تقارير | 25 05 2020
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، القانون رقم ( 2 ) لعام 2020 الذي ينص على إلغاء المادة ( 548 ) من قانون العقوبات، والذي كان يمنح أحكاماً مخفّفة وأعذاراً لمرتكبي ما يُعرف بجرائم الشرف.
وكان مجلس الشعب أقرّ في الـ 12 من الشهر الحالي إلغاء المادة (548) من قانون العقوبات السوري.
وإلغاء المادة من قانون العقوبات يعني أنه لم يعد هناك تخفيف في الحكم لمرتكبي جرائم الشرف، لكونه يلغي العذر من العقاب، فيتم محاسبة مرتكبي تلك الجرائم مثل أي قاتل على حد سواء.
وكان القانون السوري، وفق المرسوم التشريعي رقم 148 الصادر عام 1949، يعفي القاتل بقصد دافع الشرف من العقوبة، لكن في عام 2009 فرض النظام على القاتل بدافع الشرف عقوبة لمدة سنتين كحد أقصى وفق المادة (548).
اقرأ أيضاً: بشار الأسد يصدر قراراً بإلغاء أحكام جرائم الشرف في سوريا
وفي عام 2011 أصدر بشار الأسد المرسوم رقم (1) ونصت المادة 15 منه على إلغاء الحكم السابق في المادة (548)، والاستعاضة عنها بالنص التالي: "يستفيد من العذر المخفف، من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته، في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما، أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، وتكون العقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 7 سنوات في القتل".
ووفق إحصائية وزارة الداخلية في حكومة النظام عام 2011، احتلت سوريا المرتبة الثالثة بعد اليمن وفلسطين في عدد جرائم الشرف، حيث سجّلت عام 2010 نحو 249 حالة.