كيف يُساهم قانون الخدمة العسكرية بسيطرة النظام على أملاك السوريين؟

كيف يُساهم قانون الخدمة العسكرية بسيطرة النظام على أملاك السوريين؟
أخبار | 18 ديسمبر 2019
مالك الحافظ - روزنة 

قال خبير قانوني أن التعديل الذي أقره مجلس الشعب في دمشق يوم أمس والقاضي بالحجز التنفيذي على أموال المكلّف بخدمة العلم ولم يلتحق بها، ما هو إلا وسيلة جديدة ابتكرها النظام السوري للسيطرة على أموال السوريين سواء ممن غادر البلاد أو من بقي بها ولم يلتحق بالخدمة العسكرية. 


و أقرّ مجلس الشعب يوم أمس الثلاثاء، تعديلا على المادة 97 من قانون خدمة العلم لعام 2007، حيث نص التعديل على أنه عند تجاوز المكلّف سن 42 عاما ولم يلتحق بخدمة العلم، يتم تحصيل بدل فوات الخدمة المترتب بذمته وفقا لقانون جباية الأموال العامة، كما تضمن التعديل الحجز التنفيذي على أموال المكلّف دونما حاجة لإنذاره، بينما يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد.

وذكر المحامي مهند شرباتي، خلال حديث لـ "روزنة" أن تعديل المادة و إلقاء الحجز التنفيذي يعني بأن النظام سيكون له الحق بوضع يده على أي ممتلكات تتبع للمواطن المُكلّف بخدمة العلم (سواء كانت عقار أو سيارة) ليتم بيعها من أجل تحصيل مبلغ 8 آلاف دولار، وكذلك فإن التعديل يتيح بحسب رأيه وضع الحجز الاحتياطي على أملاك الزوجات أو الأبناء في حال أن الممتلكات التي تم إلقاء الحجز التنفيذي عليها لم تضمن تحصيل الـ 8 آلاف دولار. 

واعتبر شرباتي أن تعديل المادة يندرج ضمن إطار سعي النظام للسيطرة ما أمكنه على أموال الناس الذين غادروا البلد لأسباب وظروف مختلفة. 

في حين أشار مصدر محلي في دمشق لـ "روزنة" أن تعديل القانون سيشمل حالات متعددة من السوريين الذين لم يؤدوا خدمة العلم ولم يتجاوزوا 42 عاماً، وأضاف "التعديل يشمل المغتربين عن سوريا ما قبل عام 2011  ولم يكونوا ممن أدّوا الخدمة العسكرية، فالحجز التنفيذي وخلال 3 أشهر سيكون مطبقاً على ممتلكاتهم… وكذلك سيشمل المتخلفين أو المؤجلين لخدمة العلم، وغادروا مناطق سيطرة النظام، فإن ممتلكاتهم هناك ستكونوا عرضة لوضع يد النظام عليها".  

واعتبر المصدر بأن قانون خدمة العلم بتعديله الجديد هو نسخة مشابهة للقانون رقم 10 الذي أصدره في شهر نيسان عام 2018، و يتيح للنظام مصادرة واستملاك عقارات السوريين النازحين واللاجئين في الخارج، ونص القانون بعد تعديله نهاية العام الفائت على منح أصحاب العقارات سنة واحدة لإبراز أوراق تثبت ملكيتهم للعقار، وهو ما أثار ردود فعل معارضة سوريَّاً ودوليَّاً، بسبب فقدان معظم النازحين لأوراقهم وخاصة الثبوتية، فضلاً عن صعوبة عودة غالبية اللاجئين المعارضين لإثبات ملكية عقاراتهم، بالإضافة لعدم تواجد أقرباء لهم في مناطق سيطرة النظام السوري. 

وغادر الآلاف من الشباب السوريين البلاد خلال السنوات الماضية، هرباً من الالتحاق بالخدمة العسكرية بعد ازدياد الحملات التي قام بها النظام لإجبار الشباب على الانخراط في قواته. 

وفي سياق مواز، بدأ النظام السوري يوم أمس بتنفيذ مخططه بالسيطرة على أملاك المدنيين في 3 أحياء بمدينة حمص، بموجب القانون رقم 10، حيث قال محافظ حمص، طلال البرازي، إن أحياء بابا عمرو، والسلطانية، وجوبر، يتم تنظيمها وفقًا للقانون رقم 10، مشيرا إلى أن مجلس المحافظة "منح موافقات لتعديل مخططات تنظيمية لعدد من أحياء حمص". وأضاف في فيديو تم نشره على صفحة "رئاسة مجلس الوزراء" على "فيسبوك"، أن أعمال تنظيم أحياء "جورة الشياح، والقصور"، جارية، كاشفا في الوقت ذاته عن وجود مخطط لتنظيم مدن "تدمر، والحصن، والرستن" بريف المحافظة.

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" علّقت في بيان لها حول القانون رقم 10، إن القانون سيحرم سوريين كثر من العودة إلى عقاراتهم لتقديم مستندات الملكية، مشيرة إلى افتقار نحو 70 في المئة من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية.

يذكر أن هناك مناطق قد حرقت سجلاتها العقارية بالكامل، مثل السجل العقاري لمنطقة حمص والذي حرق في 2013، فيما كانت وزارة العدل السورية قد نشرت في أيار 2014 مقترحاً بـ "مراجعة شاملة" لقانون الإيجار رقم 1 لعام 2006، بحيث يُسمح للسلطات بفتح المنازل التي هجرها أصحابها وتأجيرها لمواطنين سوريين آخرين تحت إشراف "لجنة حكومية خاصة".

وشرعت جهات إيرانية في شراء عقارات في مناطق بدمشق وحمص بشكل موسع منذ 2012، بما في ذلك منازل مدمّرة أو محروقة بفعل الحرب.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق