الحبس 10 أشهر لمن يتعامل بغير الليرة السورية

الحبس 10  أشهر لمن يتعامل بغير الليرة السورية

تقارير | 25 05 2020

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يمنع التعامل بغير الليرة السورية. وتتراوح عقوبة المخالف بالحبس من 6 أشهر إلى 10 أشهر. والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو السلع المعروضة. كما يقضي المرسوم رقم "54" بحسب وكالة "سانا" ، بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي. وينص المرسوم على "منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة". وتضمن المرسوم أيضا أنه "لا يجوز، بغير موافقة مجلس الوزراء، عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية".

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

برأيك.. من يعوّض متضرري البنزين المغشوش؟

مسؤولية الدولة
مسؤولية البائع
المواطن يتحمّل الخسائر
close icon