تقارير | 17 12 2023

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانوناً يقضي بتعديل بعض فقرات المادة 50 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية لعام 1950.
وجاء في نص المرسوم الذي نشرته وكالة "سانا"، اليوم، والذي شمل الفقرات "د، و، ح" من المادة 50:
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-5-1445 هـ الموافق 28-11-2023م.
يصدر ما يلي:
المادة 1- تعدل الفقرات (د-و-ح) من المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته لتصبح وفق الآتي:
د- جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم.
اقرأ أيضاً: بشار الأسد ينهي عمل "محاكم الميدان" العسكرية
و- العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة.
ح- المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ.
الفقرات قبل التعديل
وتنص المواد السابقة، قبل التعديل على أنه يحاكم أمام المحاكم العسكرية أيا كانت جنسيتهم:
د- جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الإدارة العرفية.
و- الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع وقيادة الدرك أو المدنيون المستخدمون في مختلف مصالح الجيش.
ح- المدنيون الذين يعتدون على العسكريين.
فقرات المادة 50 غير المعدلة:
يحاكم أمام المحاكم العسكرية أيا كانت جنسيتهم:
آ- الضباط المستخدمون في الجيش أو القوى المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة.
ب- طلبة المدارس العسكرية والنقباء والجنود المنتمون إلى الجيش أو القوى المسلحة أو إلى كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة.
ج- الضباط المتقاعدون والضباط الاحتياطيون والنقباء الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوى المسلحة أو في قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة وذلك منذ وصولهم إلى مراكز التجنيد أو سوقهم إليها.
هـ- الضباط المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الاستيداع والنقباء والأفراد المخرجون والمطرودون أو المسرحون من الجيش أو القوى المسلحة، أو من قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة.
ز- أسرى الحرب.
ط- فاعلو الجريمة والشركاء والمتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.
يذكر أن بشار الأسد أصدر في مطلع أيلول الماضي مرسوماً يقضي بإلغاء "محاكم الميدان العسكرية"، وإحالة جميع القضايا المحالة إليها وفق حالتها الحاضرة إلى "القضاء العسـكري" لإجراء الملاحقة فيها، وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.