بموجب القوانين التعسفية إن بيع أملاك المتهم بالمزاد العلني يُعتبر إجراءً قانونياً، لكن هذا مخالف
للدستور السوري وبخاصة المادة 15 والمادة 51.
وتنص المادة 15 على:
-الملكية الخاصة من جماعية وفردية مصانة وفق الأسس الآتية:
-المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
-لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل.
-لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.
-تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة مقابل تعويض عادل.
-يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.
وتنص المادة 51 من الدستور السوري على:
-العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
-كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.
-حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون.
-يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
المعلومات الواردة أعلاه من المحامي ابراهيم القاسم