تقارير | 25 05 2020
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2019 والذي ينص على تعديل المواد (10 – 95 – 113 ) من قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، وأبرز التعديلات أنه يجوز في زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام، وفق وكالة سانا.
وتنص تعديلات المادة 10 على تأجيل الخدمة الإلزامية لمدة سنة للطلاب المكلفين، قابلة للتجديد، في الحالات التالية:
أ- طالب التحصيل الثانوي والمتوسط والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق الآتي:
1-أن يكون الطالب مواظباً على الدراسة ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف، ويعد مؤجلاً دراسياً حتى نهاية العام الميلادي، و المكلف الحائز على شهادة ثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة.
2-ألا يزيد عمر الطالب الذي يرغب في التأجيل عن 21 سنة لطلاب الدراسة الثانوية، و24 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة "التقانية" التي تبلغ مدة دراستها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية.
و25 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة "التقانية" أو المدارس التي تبلغ مدة دراستها 3 سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية، و 26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها 4 سنوات، و 27 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها 5 سنوات، و 29 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها 6 سنوات.
3- يؤجل حملة الشهادات الطبية "طب بشري، طب أسنان، صيدلة" الذين يتابعون اختصاصاتهم بالإقامة في مشافي الدولة حسب مدة الإقامة المحددة من قبل الجهات المعنية بذلك.
4-تضاف سنتان إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي للمكلف الذي يتابع دراسته الجامعية ودراسة الاختصاص والدراسات العليا خارج سوريا.
5- يستمر تأجيل الطالب حتى تجاوزه السن القانونية القصوى المحددة للتأجيل خلال العام الدراسي حتى نهايته ويساق بعدها.
6- لا يجوز تأجيل الطالب دراسياً بعد سن 37.
7- يؤجل المكلف الحاصل على الشهادة الثانوية أو خريج المعهد المتوسط "التقاني" الذي سجل في إحدى الجامعات ما دام ضمن السن المحددة لهذه الدراسة ولم يتجاوز عمره 22 سنة عند البدء في دراسته الجامعية وفي اختصاص متوافق مع اختصاصه في المعهد الذي تخرج منه.
ونص تعديل المرسوم على إلغاء التأجيل الدراسي للمكلف، إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين، ويضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية، كما أجاز التعديل في زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام.
ب- أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما أو لأحدهما ولدان أو أكثر في سن التكليف على ألا يتجاوز عدد الموجودين في الخدمة الإلزامية الولدين وفي خدمة العلم الفعلية 3 أولاد، وللوالدين أو لأحدهما في حال وفاة الآخر اختيار الولد المطلوب تأجيله على أن لا يؤدي ذلك إلى تجاوزه سن السابعة والثلاثين.
ج- المحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته أو الموقوف رهن التحقيق طوال مدة توقيفه.
د- الذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة للخدمة الإلزامية.
هـ- المعيل الذي يثبت إشرافه على أحد أو بعض أفراد أسرته ممن ليس لهم معيل سواه وفقا لما يحدده النظام.
ووفق المرسوم تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين من الطيارين العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذين لم يتموا سن 35 سنة، ويجدد التأجيل سنوياً لمدة أقصاها 5 سنوات، بناء على وثائق تفيد بأن المكلف ما زال لائقا صحياً ومؤهلاً للطيران مرفقاً بشهادة مزاولة مهنة مصدقة أصولاً من وزارة النقل.
أما المادة "95" نصت على أنه: "يعد متخلفاً المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص الإعداد للسوق دون عذر مشروع ويغرم بغرامة نقدية قيمتها 6 آلاف ليرة سورية.
بينما نصت المادة "113" على أن :
- كل مكلف يساق إلى الخدمة ولا يحمل بطاقته الشخصية ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه يغرم بغرامة نقدية قيمتها 3 آلاف ليرة سورية
- لا يحول تقديم المكلف المذكور أعلاه للبطاقة الشخصية بعد ذلك من تنفيذ الغرامة المقررة ما لم يدل بأسباب حالت دون حمله البطاقة الشخصية تقبلها مديرية التجنيد العامة.