حلقات | 25 05 2020
عمّم "المصرف التجاري السوري" على كافّة فروعه، التعليمات الناظمة لعلاقات العمل مع مؤسسات الصرافة، وشركات الحوالات المالية الداخلية، تأسيساً على قرار "هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" بهذا الخصوص، بحسب ما نقل موقع "الاقتصادي".
وعليه، يتوجّب على الفروع عند فتح حساب لمؤسسات الصرافة، طلب جملة من الوثائق التي تتضمّن النظام الأساسي للمؤسسة ورخصة سارية المفعول من "مصرف سورية المركزي" يتم تجديدها سنوياً، وسجل تجاري يتضمّن الغاية من مؤسسة الصرافة وأسماء المساهمين فيها، مع ما يثبت تسجيلها في سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى المركزي.
على أن تُنهى علاقة العمل هذه (فتح الحساب) في مدة أقصاها شهر، بعد سحب ترخيصها وحذفها من السجل، مع استمرار المطالبة بتجديد الرخَص سنوياً عند انتهاء مدتها، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات الحوالات المالية الداخلية، حيث يُطلَب منها عند فتح حساب لها نظامها الأساسي، ورخصة مزاولة الأنشطة البريدية صادرةً عن"المؤسسة العامة للبريد" وتكون سارية المفعول ويتم تجديدها سنوياً، إضافةً إلى رخصة سارية المفعول من المركزي يتم تجديدها سنوياً، مع عقد الشركة المبرَم مع مؤسسة البريد، وموافقة المركزي على ممارسة نشاط الحوالات الداخلية، مع انسحاب نفس الشروط السابقة عليها بالنسبة لإنهاء علاقة العمل.
وفي النشرة الاقتصادية: متابعة لأسعار الذهب والعملات.