تقارير | 25 05 2020
مسؤول في الإدارة الضريبية: "الضريبة المذكورة تشمل جميع أنواع التعويضات التي يتقاضاها العاملون والموظفون في الدولة".
أصدر بشار الأسد، المرسوم رقم (48) والمتضمن رفع الضريبة على كل دفعة مقطوعة يتقاضاها الموظفون والعاملون في الدولة، بحيث تصبح 10% بدلاً من 5%، على أن يعمل به أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
وبحسب المرسوم الذي نشر في مواقع مقربة من النظام السوري، مساء أمس الثلاثاء، "تُضاف إلى أحكام المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاتها الفقرة الآتية: يحدد معدل الضريبة بنسبة 10% عن كل دفعة مقطوعة".
وأكد مصدر مسؤول في الإدارة الضريبية لموقع "سينسيريا" المقرب من النظام، أن الضريبة المذكورة تشمل جميع أنواع التعويضات التي يتقاضاها العاملون والموظفون في الدولة، كطبيعة العمل، والمكافآت، والعمل الإضافي وغيرها، ولا يشمل التعويضات التي أعفت من الرسوم والضرائب كالتعويض المعيشي الذي أضيف إلى رواتب العاملين في الدولة.
وكان بشار الأسد، أصدر الشهر الماضي، المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2015، القاضي بإضافة مبلغ 2500 ليرة فقط، إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم، لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)