تقارير | 23 11 2024

أصدر وزير الداخلية في حكومة دمشق محمد رحمون قراراً، اليوم السبت، يتعلق بتعديل قانون الإيجار.
وبحسب منشور على الصفحة الرسمية لـ"وزارة الداخلية" فإن التعديل شمل المادة السادسة من القرار رقم / 1858/ق، بخصوص إجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات وشغلها وآلية تنظيم استمارة الإعلام عنها.
مواد القرار الجديد:
نصت المادة الرابعة في القرار الجديد على أنه تتولى الوحدة الشرطية المختصة تدقيق وضع شاغل العقار، وفي حال تبين أنه ملاحق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام، تتخذ بحقه الإجراءات القانونية (توقيف وضع تحت المراقبة...).
اقرأ أيضاً: الوكالات للسوريين المغتربين.. أنواعها وآلية تنظيمها
وبحسب المادة السادسة تكلف الوحدات الشرطية المختصة بتلقي الإخبارات الواردة إليها بوجود شخص في عقار ليس له صفة قانونية في الإشغال، وعندها تقوم الوحدة الشرطية بالانتقال إلى موقع العقار المذكور، تقوم بالآتي:
1- التحقق من صحة الإخبار الوارد. ب في حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم، واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية، ومنها استدعاء المالك أو المؤجر للوقوف على مستند الإشغال.
2- تقوم الوحدة الشرطية منظمة الضبط بتكليف الشاغل بتصحيح وضعه القانوني، أو الإخلاء خلال / ٣٠/ ثلاثون يوماً.
ونصت المادة الأولى على أنه يتوجب على من أجر عقاراً للسكن، أو لمزاولة آية مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية أو صناعية، أو سواها، تسجيل عقد الإيجار في الوحدات الإدارية المختصة، أو في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار.
وأمر القرار في المادة الثانية بتكليف الوحدة الإدارية المختصة ومراكز خدمة المواطن المخولة بتسجيل عقود الإيجار إبلاغ الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر إرسال صورتين عن عقد الإيجار المسجل لديها، مرفقتين بصورة عن إحدى وثائق إثبات الشخصية المبرزة لتسجيل العقد.
مخالفات قانونية
بحسب دراسة قانونية لموقع "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" فإن اشتراط الموافقة الأمنية لتنظيم عقد الإيجار يعتبر من أبرز المشاكل المتعلقة بمسألة الإيجارات في سوريا.
وأشارت الدراسة إلى عدم ورود ذكر "الموافقة الأمنية" في القانون على الإطلاق، بل هي إجراءات تتم بناءً على توجيهات السلطة التنفيذية.
واعتبرت الدراسة بأن "الموافقة الأمنية" تخالف القانون لأنها تعد تدخلاً من قبل السلطة التنفيذية بأعمال السلطة التشريعية، عبر تشريع شرط لتسجيل العقد لم ينص عليه القانون.
وأوضح أنه لم تكن الموافقة الأمنية إجراءً روتينياً بل كانت شرطاً معطلاً لإنجاز العقد، وبالتالي كانت تعطل بنود القانون وإمكانية تسجيل عقود الإيجار التي تتم بناء على إرادة المتعاقدين.
وأشارت الدراسة القانونية إلى أن كل عقد إيجار ينظم لدى الجهة الإدارية يتم تحويله إلى الجهات الأمنية المختصة لإعطاء الموافقة عليه أو رفضه، وغالباً ما ترفض الجهة الأمنية طلب الموافقة على عقد الإيجار إذا كان أحد الطرفين -سواء مؤجر أو مستأجر- مطلوباً أمنياً أو قضائياً أو مطلوب للخدمة الإلزامية في الجيش.