تقارير وتحقيقات | 30 05 2024
ضبطت وزارة التربية لدى حكومة النظام السوري، شبكة تزوير في العمليات الامتحانية بمدينة دمشق وريفها، بعضهم يعملون في التربية، وأعفت على إثر ذلك مدير التربية بدمشق للاشتباه به.
وذكرت صحيفة "الوطن" المحلية، أن شبكة واسعة من الأشخاص أوقفت بشبهة التزوير في العمليات الامتحانية، في دمشق وريفها وغيرها من المحافظات، وعلى رأسها مدير تربية دمشق، إضافة إلى أشخاص يعملون في قطاع التربية وخارجه.
ونتيجة ذلك أوقف مدير تربية دمشق وعدد من العاملين المشتبه بهم.
من جهتها ذكرت إذاعة "شام إف إم" المحلية، نقلاً عن مصدر في وزارة التربية، أن الأخيرة أعفت مدير التربية سليمان يونس، نتيجة ما وصفته بالإهمال ولمسؤوليته عن سير العملية الامتحانية.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة جميع أفراد الشبكة، ليحاكموا وفق القانون رقم (42)، الذي يجرّم من يسيء للعملية الامتحانية من غير الطلاب، وفي حال ثبوتها تصل العقوبات إلى السجن لمدة 15 عاماً، وفق صحيفة "الوطن".
اقرأ أيضاً: الأسد يصدر قانوناً يعاقب المتلاعبين بأسئلة ونتائج امتحانات الشهادات العامة
ومع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مناطق سيطرة النظام، في الـ 26 من الشهر الجاري، حذر وزير التربية في حكومة دمشق محمد مارديني من تسريب أسئلة امتحانات الشهادات العامة، أو التواطؤ بعمليات الغش من قبل الأهالي أو الأطباء أو المراقبين، مهدداً برفع شكوى قضائية عليهم بصفته "مدعياً شخصي".
وقال وزير التربية، إن تسريب الأسئلة يعتبر جناية تستحق السجن من 3 سنوات وحتى 15 سنة، إضافة إلى العقوبات المالية.
وقبل أيام، تحدث معاون وزير التربية بدمشق، رامي الضللي، عن ضبط حالات غش وتساهل من المراقبين في اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة والمهنية في كافة المحافظات السورية، وشملت الحالات المضبوطة محاولة تسريب الأسئلة خارج المركز الامتحاني بعد بدء الامتحان، وتسهيل عمليات الغش.
القانون 42
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانوناً، في كانون الأول الماضي، يقضي بفرض عقوبات بحق كل من يقوم من غير التلاميذ أو الطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والنتائج أو بالتدخل أو المساهمة فيها.
وبحسب المادة الثالثة من القانون، يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة من ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية، كل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.
وتضمنت المادة الرابعة عقوبة السجن من سنة إلى سنتين، وبغرامة من 300 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة سورية، بحق كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة.
ويعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 300 ألف ليرة سورية، كل من يسهل للتلميذ أو الطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً للتعليمات الامتحانية.