التجارة الإلكترونية تحتاج ترخيص و"علّق بنقطة" ممنوع في سوريا!

التجارة الإلكترونية - facebook
التجارة الإلكترونية - facebook

اقتصادي | 17 يناير 2021 | إيمان حمراوي

عاد إلى الواجهة الحديث عن تنظيم سوق التجارة الإلكترونية في سوريا، وذلك بعد حديث لمدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى حكومة النظام، علي الخطيب، اعتبره سوريون كثر تضييقاً جديداً في ظل أزمة معيشية خانقة يعيشها السوريون.


وقال الخطيب إن العمل في التجارة الإلكترونية بسوريا ممنوع دون وجود سجّل تجاري يحدّد من خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها.

وأشار الخطيب خلال مقابلة مع إذاعة "ميلودي إف إم" المحلية، نشرت أمس السبت، إلى أن عدم وجود ترخيص يعرّض صاحبه للعقوبة القانونية بحسب القانون (14) من قانون حماية المستهلك.

وبخصوص الإعلان عن السلع عبر الإنترنت، بحسب الخطيب، فإن عدم الإعلان عن سعر السلعة المعروضة للبيع على الإنترنت بشكل واضح يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى مخالفة من يشترط تعليق الزبون بنقطة من أجل إرسال السعر إليه لاحقاً.

اقرأ أيضاً: الأزمات الاقتصادية في سوريا.. ما مسؤولية الحكومة



ونبّه الخطيب الناس الذين يتعاملون مع جهات غير مرخّصة قانونياً، موضحاً أنه بإمكان المواطنين تقديم شكوى في حال تعرضوا لغبن في السعر أو في مواصفات السلع المباعة إلكترونياً.

واعتبر الخطيب أنه من المستحيل مراقبة جميع الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لكن يمكن ضبط المخالفات من خلال الشكاوى التي ترد لمديرية حماية المستهلك والتموين، مشيراً إلى إلى أن هنالك شكاوى تُقدّم لهم أغلبها عن وجود سلع مخالفة لما هو متفق عليه.

وتشير المادة (33) من باب العقوبات في قانون حماية المستهلك لعام 2015 إلى أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية من 25  ألف إلى 50  ألف ليرة سورية كل من يصف أو يعلن أو يروج للمنتج بغير الحقيقة، التي تعبر عن جوهره دون لبس أو غموض.

ووفقاً للمادة (23 ) من ذات الباب، يعاقب بغرامة مالية قدرها 25 ألف ليرة سورية من خالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوية ومن لم يعلن عن الأسعار.

وانتقد مواطنون كلام مدير حماية المستهلك، حيث اعتبروه محاربة للمواطن الفقير الذي يبيع السلع، وكان الإنترنت آخر منفذ بيع له، فيما اعتبر آخرون أن تنفيذ القرار سيكون جيّداً، باعتبار أن هنالك غش في بيع المنتجات عبر الإنترنت.
 

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عاطف النداف، أصدر بداية عام 2019 قراراً باعتماد اللائحة التنظيمية للضوابط والنواظم الخاصة بحماية المستهلك الإلكتروني والتسويق الإلكتروني.

حيث ذكرت المادة (5) من اللائحة خضوع نشاط التسويق الإلكتروني إلى التسجيل التجاري، كما ذكرت اللائحة كيفية التقديم لتسجيل النشاط التجاري الإلكتروني.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق