تنتشر في المجتمعات الشرقيّة جرائم لم يعرف العالم مثيلاً لها، وهي المعروفة بـ "جرائم الشرف" حيث لازالت القوانين في غالبية البلدان الشرقيّة بحاجة إلى تغيرات جذرية، نيلوفر في (إنت قدها) تُسلط الضوء على جرائم العنف وكيف أنّ مرتكب الجريمة بدافع "الشك" و"الشرف" ما يزال بإمكانه أن يتلطى خلف أحكام القانون الذي يعتمد إلى أن "عنصر المفاجأة" الذي يؤمن عذراً محلاً لمرتكب الجريمة.
الباحث في العلوم الإسلامية عبد الملك أتاسي أكّد أنّ الشريعة الإسلامية ترفض جرائم ما يُسمى بالشّرف، منوّهاً بأنّ أحد الصحابة وحين رؤيته لزوجته تقوم بفعل الخيانة الزوجيّة، قام بردِّ الأمر إلى الرسول والقرآن الذي نهى عن ارتكاب جريمة الشرف.
لمشاهدة القسم الأول من الحلقة.. شاهدوا الفيديو:
في القسم الثاني من (إنت قدها) تحدث أتاسي حول حُكم الشرع في مسائل قتل الفتيات أو السيّدات بما يسمى دافع الشّرف، مؤكداً أنّ جميعها جرائم قتل في الشريعة ويجب مُعاقبة مُرتكبها أمام القضاء بجرم الجناية الكاملة، كما ثبت في كافة المذاهب الإسلامية.
بدورها لاختصاصية النفسية والاجتماعية ريم صباغ تحدثت حول التحريض الاجتماعي على ما يسمى جرائم الشرف، مُشيرةً إلى عدم وجود قدوة في المُجتمع، فلا القانون يقوم بتوجيهنا، ولا الشرع، وهذا الأمر يدفع أفراد المُجتمع لمعالجة الخطأ بخطأ أكبر، فهل من الصحيح إذا ارتكبت فتاة خطيئة مُعيّنة، فهل من الصحيح أن يقوم أخيها بقتلها، أم يجب مُعالجة المُشكلة من جذورها؟.
اقرأ أيضاً: السويداء: مقتل امرأة على يد والدتها وخالها بداعي الشرف!
وأضافت صباغ أنّ المُجتمع يرفض أن يُعدّل من أفكاره، أو يتبنى أفكار جديدة، فنحن نأخذ على سبيل المثال من الأحاديث النبويّة ما يُعجبنا، ونرفض ما لا يُعجبنا، مُطالبة بتكثيف حالات التوعية وجلسات حوارية مع كافة طبقات المجتمع كافة.
بدوره المحامي والناشط في حقوق الإنسان عبد المنعم قشقش أكّد أنّنا كمسلمون نخضع للشرع والقانون ولا نخضع للعادات والتقاليد والتي غالباً ما تكون مُخالفة للشرع والقانون نتيجة تراكمات البيئة والثقافة والعادات الاجتماعية القديمة.
وتابع قشقش: "بالنسبة للدافع الشريف والذي نصّت عليه المادة 192 من قانون العقوبات التي أكدت أنّه وفي حال تبيّن للقاضي أن الدّافع كان شريفاً، قضى بالتخفيف على النحو الوارد بالمادة وهي التخفيف من الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت، ومن الحبس مع الأشغال، إلى الحبس البسيط، وأتت هذه المادة في القانون العام وليست مُخصصة بجرائم القتل بدافع شريف.