السويداء: مقتل امرأة على يد والدتها وخالها بداعي الشرف!

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نساء | 08 نوفمبر 2020 | إيمان حمراوي

قتلت امرأة في مدينة السويداء جنوبي سوريا، على يد أفراد من عائلتها، بطريقة وحشية، تحت ذريعة "الشرف".


وذكرت صفحة "السويداء 24"، أمس السبت، أن شرطة السويداء ألقت القبض على رجل وامرأة  كانا يحاولان إخفاء جثة سيدة تدعى "أمل . ز"، قرب مشحم المرود في مدينة السويداء، بعد الإبلاغ عنهما.

وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحويلهما إلى التحقيق"، بينما نقلت جثة السيدة إلى المستشفى الوطني في المدينة، حيث تبيّن أن وفاتها ناجمة عن ضربات شديدة على الرأس بواسطة "شاكوش".

واعترف الرجل والمرأة بارتكاب الجريمة دون أي إكراه، بداعي "الشرف"، لكن المفاجأة أنهما، والدة الضحية وخالها.

اقرأ أيضاً: تحت مسمى "الدفاع عن الشرف" جريمتي قتل في السويداء



ويبلغ عمر الضحية 36 عاماً، وهي منفصلة عن زوجها منذ سنوات، وتقيم مع ابنها الوحيد البالغ من العمر 17 عاماَ، في منطقة مصاد شرقي السويداء، وفق موقع "السويداء 24".

وطالب سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي بكشف ملابسات الجريمة، واتخاذ أقصى العقوبات بحق المتهمَين، مشيرين إلى أن السكوت عن تلك الجرائم بحجة "الأسباب العائلية" تعطي الحق لأي كان بقتل وتعنيف النساء.

وتتكرر جرائم القتل بداعي "الشرف" في السويداء وفي جميع المحافظات السورية، حيث وقعت جريمة قتل في السويداء منتصف شهر حزيران العام الماضي، بحق امرأة أربعينية، أرملة منذ عشر سنوات، وأم لثلاثة أطفال (ابنتين وابن)، على يد شقيقها تحت ذريعة "الشرف"،  بعد أن اتهمها بتشغيل ابنتيها القاصرتين بالدعارة.

كما وقعت جريمة أخرى في الـ 29 من شهر أيار العام الماضي، حيث قتلت سيدة ثلاثينية تقطن في ريف السويداء بعد بإطلاق النار عليها عدة مرات، تحت مسمى "جريمة شرف" في حين امتنع الأقارب عن الإدلاء بأي معلومات حول الجريمة معتبرين إياها "شأناً عائلياً" لا يجب المساس به.

قد يهمك: النظام يلغي أحكام جرائم الشرف في سوريا



وكان مجلس الشعب، أقرّ في الـ 12 من آذار الماضي، إلغاء المادة (548) من قانون العقوبات السوري، التي تمنح أحكاماً مخفّفة وأعذاراً لمرتكبي ما يُعرف بجرائم الشرف، وفق صحيفة "الوطن" المحلية.

وإلغاء المادة من قانون العقوبات، يعني أنه لم يعد هناك تخفيف في الحكم لمرتكبي جرائم الشرف، لكونه يلغي العذر من العقاب، فيتم محاسبة مرتكبي تلك الجرائم مثل أي قاتل على حد سواء.
  
وكان القانون السوري، وفق المرسوم التشريعي رقم 148 الصادر عام 1949، يعفي القاتل بقصد دافع الشرف من العقوبة، لكن في عام 2009، صدر قانون جديد  يعاقب القاتل بدافع الشرف، بالحبس لمدة سنتين كحد أقصى وفق المادة (548).
 
 وفي عام 2011 أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد المرسوم رقم (1) ونصت المادة 15 منه على إلغاء الحكم السابق في المادة (548)، والاستعاضة عنها بالنص التالي: "يستفيد من العذر المخفف، من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته، في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما، أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، وتكون العقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 7 سنوات في القتل".
 
ووفق إحصائية وزارة الداخلية في حكومة النظام عام 2011، احتلت سوريا المرتبة الثالثة بعد اليمن وفلسطين في عدد جرائم الشرف، حيث سجّلت عام 2010 نحو 249 حالة.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق