أعلن نقيب المحامين في سوريا فارس الفارس عن إعادة السماح للمحامين من أبناء السوريات اللواتي تزوجن من غير سوريين التسجيل في النقابة.
وأكد الفارس أن السماح للتسجيل لمن تقدم بطلبات للتسجيل في النقابة ليس بالأمر الجديد، مشيراً إلى أنهم كانوا يسجلون سابقاً، إلا أنه تم إيقاف العمل بهذا القرار منذ عامين.
و رغم التعديلات على القانون السوري عبر السنوات الماضية،لا يسمح القانون السوري بمنح الجنسية السورية لأبناء لسيدات المتزوجات من عرب أو أجانب.
وهو الأمر الذي يناقض المادة 23 من دستور الجمهورية العربية السورية الصادر بتاريخ 15 شباط 2012 :"توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع".
اقرأ ايضاً: المرأة السورية وحق إعطاء الجنسية
وكانت حكومة النظام السوري صادقت بتاريخ 28 آذار عام 2003 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أنها وبنفس الوقت تحفظت على عدة بنود، وعلى سبيل تم التحفظ على عدة بنود من المادة رقم 2 ، منها :
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.
الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.
ومن المادة رقم 9: تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
وكذلك المادة رقم 16: وتحفظت فيها على : منح نفس الحقوق والمسؤوليات للرجل و المرأة أثناء الزواج وعند فسخه.
يشار إلى ان آخر تعديل على القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية جرى عام 2019. وتناولت التعديلات حسب وكالة "سانا" البنود المتعلقة بعقود الزواج والمهر وما يترتب عن عدول أحد أطراف الخاطبين، وكذلك مسألة الإرث عند الزوجين، وحق الزوجة في النفقة في حالات الطلاق، والحضانة، بما يجعل القانون أكثر تلاؤما مع متطلبات واقع المجتمع السوري ومعطياته.
الكلمات المفتاحية