حلب: بالجرم المشهود إلقاء القبض على متحرش بالأطفال

حلب: بالجرم المشهود إلقاء القبض على متحرش بالأطفال
أخبار | 28 يناير 2020

يلازم الخوف أهالي مدينة حلب بسبب تكرار حوادث التحرّش والاعتداء التي تطال أطفال المدينة، في ظل عدم وجود أي رادع للمعتدي، حيث تم إلقاء القبض على خمسيني في إحدى الحدائق بالجرم المشهود وهو مع أحد الأطفال .

 
وقالت  "شبكة أخبار حي الزهراء في حلب"، إن رجلاً خمسينياً كان يتحرّش بالأطفال في حديقة "بستان الزهرة" في حلب، ويقوم بالاعتداء عليهم مقابل إغرائهم بالمال والحلويات.
 
وأوضحت الشبكة أنه "تم إلقاء القبض على المعتدي بالجرم المشهود بعد نصب كمين له وهو مع أحد الأطفال"، دون ذكر تفاصيل أخرى.
 
تلك الحادثة ليست الأولى ولا الأخيرة، حيث تم إلقاء القبض في شهر أيار العام الماضي على مستخدم في مدرسة ابتدائية تحرّش بطفلة في منطقة قاضي عسكر شرقي حلب، وهدّدها بالسكين مطالباً إياها بعدم البوح بما جرى.
 
اقرأ أيضاً: كيف نحمي أطفالنا من التحرّش الجنسي؟
 
يذكر أنه تم إلقاء القبض على مغتصب الأطفال في حلب "أحمد مزنرة" في تشرين الأول عام 2018، الذي اغتصب أكثر من 25 طفلاً وقتل طفلاً وشاباً، وحاول قتل آخر، حيث لم يصدر بحقه أي حكم حتى الآن من قبل سلطات النظام.
 
وبحسب مواقع إعلام محلية فإن مزنرة عنصر تابع لفرع المخابرات الجوية، ويعمل تحت جناحها، مضيفاً أنه كان مسجوناً قبل عام 2011، بتهم تتعلّق بتعاطي حبوب مخدرة واغتصاب أطفال، ومع انطلاق الثورة السورية، أفرج عنه النظام مقابل تشكليه مجموعة لصالح المخابرات.
 
وقتل مزنرة الطفل محمد عدلة 13 سنة، بعد اغتصابه في حي سيف الدولة، وحاول قتل الطفل الآخر هيثم حمامي، عام 2018، وفق وكالة "سانا".
 
ماذا يقول القانون السوري؟
 
وينص قانون العقوبات السوري في المادة 505 على أنّه "من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرًا لم يتم الـ  15 من عمره، ذكرًا كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من 15  سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف".
 
كما جرّم القانون السوري الكلام اللفظي الدال على التحرش في المادة 506 التي جاء فيها أنه "من عرض على قاصر لم يتم 15 من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من 15 سنة عملًا منافيًا للحياء أو وجه إلى أحدهم كلامًا مخلًا بالحشمة عوقب بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة سوريّة أو بالعقوبتين معًا".
 
وفي المادة (489)  لا تنقص العقوبة عن 21  سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الـ 15  من عمره.
 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق