بعد اعتراض الأسد على إقرار قانون… هل يُصر مجلس الشعب على تمريره؟

بعد اعتراض الأسد على إقرار قانون… هل يُصر مجلس الشعب على تمريره؟
سياسي | 08 نوفمبر 2019

ألغت المحكمة الدستورية السورية العليا، يوم أمس الخميس، مواد نص عليها قانون مجلس الدولة الذي وافق عليه مجلس الشعب، حيث عدت المواد لاغية لمخالفتها أحكام الدستور المعمول به من قبل النظام السوري. 

و أحال بشار الأسد قانون مجلس الدولة، يوم الاثنين، إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده، والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور، وبحسب وكالة "سانا" فإن إحالة القانون من قبل الأسد إلى المحكمة الدستورية، جاء تأكيدا على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات.

ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى "تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء"، وفق ما نقلته الوكالة. 

ويحدد القانون الجديد والذي اقره مجلس الشعب في التاسع عشر من شهر ايلول الماضي،  القواعد العامة الناظمة لعمل مجلس الدولة وآلية سير الدعاوى فيه بما يؤمن تسهيل سبل التقاضي وسرعة البت في المنازعات المعروضة ووضوح الإجراءات المتبعة أمام المتقاضين.

ومن أهم الملامح الأساسية الجديدة التي أتى بها المشروع الحالي تفعيل دور هيئة مفوضي الدولة إضافة إلى توسيع اختصاصات المجلس والحد من ظاهرة تنازع دور هيئة مفوضي الدولة ومن ظاهرة تنازع الاختصاص وإحداث دائرة للتفتيش القضائي ودائرة لتوحيد المبادئ بما يكفل توحيد الاجتهادات القضائية لدى سائر المحاكم وإحداث الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا لتكون مرجعا للطعن بكافة قرارات المجلس الخاص المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة.

اقرأ أيضاً: عضو مجلس شعب يتهم وزارة النفط بالعمل على طريقة "المافيا"

ووفق الخبر الذي أوردته "سانا" مساء أمس فإن حكم المحكمة الدستورية انتهى في منطوقه إلى إعلان عدم دستورية المواد المعترض عليها من قانون مجلس الدولة وعدها لاغية لمخالفتها أحكام الدستور، دون تحديد ما هي المواد التي تم الاعتراض عليها.

وبهذا الإجراء الذي اتخذه رئيس النظام السوري، والذي اعتبرته وكالة "سانا" المحلية، "سابقة تشريعية"، لم يتوضح ما إذا سيتم العمل وفق الدستور الذي يعمل به النظام وفق لرغباته، بأن يعيد مجلس الشعب إحالة القانون مجددا إلى الرئاسة، أو أن حكم المحكمة الدستورية يقضي بإستثناء المواد الملغية بشكل نهائي.

وتضمن القانون الجديد الذي عرقله الأسد؛ مادة تؤكد على استقلالية مجلس الدولة عن مجلس الوزراء، على خلاف القانون المعمول به رقم 55 الصادر عام 1959، و الذي يختص بالنظر في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها، مثل الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة. 

وبحسب الدستور الذي عدّله النظام السوري في عام 2012، فإنه وفق المادة 100 منه، فإن لرئيس الجمهورية الحق بالاعتراض على أي قانون يوافق عليه مجلس الشعب بشرط إرفاقه بقرار معلل، لكن المادة ذاتها تشير إلى أن للمجلس الحق في إعادة إحالة القانون إلى الرئاسة مرة ثانية، ولن يجوز للرئيس الاعتراض عليه مجددا؛ في حال حاز على موافقة ثلثي الأعضاء.
 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق