أحدث مجلس الشعب؛ اليوم الثلاثاء، تعديلات على القانون رقم 10 الخاص بتنظيم الوحدات الإدارية، حيث شملت التعديلات حسبما أفادت صحيفة الوطن المحلية رفع مدة تقديم الوثائق للتصريح عن ملكية العقار إلى سنة بعدما كانت المدة شهر.
كما شملت أيضاً السماح لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.
وأثار القانون "رقم 10"الذي أصدره النظام السوري في نيسان الماضي جدلاً واسعاً بين من اعتبره تمهيد لتغيير ديمغرافي ومصادرة أملاك المعارضين، وبين من وصفه بـ "الخطوة لإعادة الإعمار"، في حين أبدت دول خشيتها من تداعيات القانون على توطين اللاجئين السوريين.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في أيار الفائت تقرير لها حول القانون رقم 10، أن النازحين واللاجئين داخل وخارج سوريا سيكونون عرضة لمصادرة عقاراتهم بموجب ذلك القانون.
ويفتقر 70% من اللاجئين السوريين إلى وثائق التعريف الأساسية وهي ضرورية لتقديم طلب إثبات ملكية أو تعيين وكيل معترف به قانونياً، وفق المجلس النرويجي للاجئين.
وأضاف تقرير المنظمة أن من المستحيل على آلاف المختفين قسرياً وبينهم من هم رهن الاعتقال، تثبيت ممتلكاتهم، ولم يدع القانون بصراحة إلى نزع ملكية المهجرين، لكن هناك عوامل مهمة قد تفضي في النهاية إلى نزعها نظرا لتعذر إثباتها.
ومن خلال التعديل الجديد للقانون "رقم 10" فقد منح المهجرين فترة زمنية أفضل عما كنت عليه قبل ذلك، حيث اعتبر حقوقيين آنذاك أن مدة إثبات الملكية بثلاثين يوما، وهي فترة قصيرة جدا، كون معظم المهجرين مطلوبين لأجهزة الأمن، وقد لا يجرؤ أقاربهم أو وكلاؤهم على القيام بمهمة إثبات الملكية.
كما شملت أيضاً السماح لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.
وأثار القانون "رقم 10"الذي أصدره النظام السوري في نيسان الماضي جدلاً واسعاً بين من اعتبره تمهيد لتغيير ديمغرافي ومصادرة أملاك المعارضين، وبين من وصفه بـ "الخطوة لإعادة الإعمار"، في حين أبدت دول خشيتها من تداعيات القانون على توطين اللاجئين السوريين.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في أيار الفائت تقرير لها حول القانون رقم 10، أن النازحين واللاجئين داخل وخارج سوريا سيكونون عرضة لمصادرة عقاراتهم بموجب ذلك القانون.
ويفتقر 70% من اللاجئين السوريين إلى وثائق التعريف الأساسية وهي ضرورية لتقديم طلب إثبات ملكية أو تعيين وكيل معترف به قانونياً، وفق المجلس النرويجي للاجئين.
وأضاف تقرير المنظمة أن من المستحيل على آلاف المختفين قسرياً وبينهم من هم رهن الاعتقال، تثبيت ممتلكاتهم، ولم يدع القانون بصراحة إلى نزع ملكية المهجرين، لكن هناك عوامل مهمة قد تفضي في النهاية إلى نزعها نظرا لتعذر إثباتها.
ومن خلال التعديل الجديد للقانون "رقم 10" فقد منح المهجرين فترة زمنية أفضل عما كنت عليه قبل ذلك، حيث اعتبر حقوقيين آنذاك أن مدة إثبات الملكية بثلاثين يوما، وهي فترة قصيرة جدا، كون معظم المهجرين مطلوبين لأجهزة الأمن، وقد لا يجرؤ أقاربهم أو وكلاؤهم على القيام بمهمة إثبات الملكية.
الكلمات المفتاحية