أثار مقطع مصور لشاب يقوم بقتل فتاة بدعوى انها اخته ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي و في المقطع المصور يوثق الشاب عملية القتل بدعوى غسل العار كما ذكر بالفيديو الذي وثق الجريمة.
في حين نفى رئيس المجلس المحلي لمدينة جرابلس تكون الجريمة قد جرت في جرابلس ورفض إعطاء أي معلومات عن الجريمة .
وحول هذه الجريمة من وجهة نظر القانون قال المحامي محمود خليل أنه وحسب القانون السورري وفق "المادة 548"من قانون العقوبات السورية والذي ينص وفق الفقرة الاولى منه يستفيد من "العذر المحل" من فاجئ زوجته او احد اصوله او فروعه في جرم الزنا أو الصلات الجنسية مع شخص آخر وأقدم على قتله يستفيد من العذر المحل، أي لا جرم عليه ولايتم توقيفه بالمطلق.
وأردف الأستاذ محمود قائلا "بالتالي أناط هذا الموضوع أن الشرف مناص بخطأ المرأة فقط، ولمجرد أنها امرأة وهذا موضع ظلم كبير وأشار المحامي محمود خليل أنه بالمقابل فلو دخلت امرأة وشاهدت زوجها او احد من اصولها بجرم الزنى وقتلته يطبق عليها قانون العقوبات و بجريمة القتل التامة .
وحول مناهضة هذا القانون وتعديله من قبل الحقوقيين في سوريا أوضح مدير مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان أن العصب السياسي الذي كان يحكم في سوريا العقود الماضية تأثرت به جميع مفاصل الحياة وأهم جانب الجانب القانوني والتشريعي وأشار الى أن الفئة الحاكمة في سوريا كانت تحاول قدر الامكان جعل هذه التشريعات متناغمة مع الفساد السوري اذ لايعقل ان يكون القضاء عادل بموازين دولية وسط عصابة ، وتابع الأستاذ المحامي مردفا "لهذا كانت القيادات الحاكمة حريصة على إبقاء مثل تلك القوانين العفنة لإكمال مسيرة الفساد واستثمارها بذريعة مراعاة العادات والتقاليد والزعامات العشائرية التي تحكم المناطق في سوريا .
وتابع الاستاذ محمود قائلا "جرائم الشرف ارتفعت في سوريا في السنوات الاخيرة لتصل الى المرتبة الخامسة بسبب التشريعات القديمة التي أسست بيئة مناسبة لهذه الجريمة خصوصا عندما يعلم مرتكبها انه يمكنه التنصل من العقوبة.
ووصف المحامي محمود خليل حال المرأة في سوريا قائلا "قتلنا المرأة مرتين في الأولى عندما قمعناها وكبتناها وفي الثانية حينما أخطأت قتلناها".
حملات ضغط مدنية وقانونية وتعديلات في قانون العقوبات الخاص بجرائم الشرف
حملات مكثفة بدأتها جمعيات تدافع عن حقوق المرأة لتعديل قانون "العذر المحل" بدأت هذه الحملات عام 2005 بمرصد نساء سورية و انضمت الى الحملة عدد من الدول العربية ومنها الأردن حيث تم ارسال توصيات الى مجلس الشعب لإلغاء هذه المادة واعتبرت السيدة رهادة عبدوش المستشارة القانونية والناشطة في حقوق المرأة أن هذا التغيير ما زال منقوص لأن الجاني لايعاقب عقوبة كاملة كما في تونس
وأردفت الحقوقية رهادة عبدوش أن الجرائم التي ترتكب باسم الشرف أو فورة الدم ويستفيد منها القاتل هي ليست بسبب وجود هذه المواد المتعلقة بالتشريع القانوني فقط بل بسبب التغاضي المجتمعي والنهج القضائي المتكامل الذي يحرّف الجريمة ويضعها في صالح مرتكبها.
بعد هذه الحملات والمطالبات تم تعديل القانون رقم 548 والذي يعفي القاتل من جريمته في حال أثبت أنها بدواعي الاقتصاص من أجل الشرف أو فورة الدم
وأصدر المرسوم رقم /1/ لعام 2011 قضى بتعديل قانون العقوبات السوري وأصبح في التعديل الجديد تصل العقوبة من خمس إلى سبع سنوات .
إضافة الى ذلك تم إلغاء المادة 508 من قانون العقوبات والتي كانت تنص على إيقاف ملاحقة المعتدي في حال زواجه من المعتدى عليها، وأصبح المعتدي يقضي عقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حتى لو تزوج زواجاً صحيحاً.
وفي حالة قتل الجنين والحمل سفاحا أصبحت العقوبة على الوالدة بالاعتقال المؤقت لمدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
تعديلات والغاءات لمواد في قانون العقوبات وبرغم هذا يعتبر المشرعون ورجال القانون أن مواد المتعلقة بجرائم الشرف لازالت بحاجة الى تغيرات جذرية حيث لازال بإمكان مرتكب جريمة بدافع الشك والشرف أن يلطى على أحكام القانون التي تعتمد إلى أن "عنصر المفاجأة" الذي يؤمن عذراً محلاً للمرتكب
يشار أن سوريا ونقلا عن وزارة الداخلية التابعة للنظام احتلت المرتبة الثالثة عربيا في جرائم الشرف بعد اليمن وفلسطين .