قانون الهجرة الفرنسي: تعرف على إجراءات لم شمل عائلات القاصرين الجديدة

قانون الهجرة الفرنسي: تعرف على إجراءات لم شمل عائلات القاصرين الجديدة
أخبار | 09 أغسطس 2018

أقرَّ البرلمان الفرنسي في الـ 2 من آب 2018، مشروع قانون مثير للجدل للجوء والهجرة، رغم معارضة أحزاب يسارية، واعتبار أحزاب يمينية متطرفة، أنه إجراء لا يفي بالغرض. 

وتقدمُ "روزنة" لقرائها، استعراضاً مفصلاً عبر سلسلة من المواد المكتوبة، لأبرز مواد القانون الفرنسي الجديد بتفاصيلها. فيما يلي أبرز المواد المتعلقة بلم شمل الأسر واللاجئين القاصرين. 

المادتان 1 و 2 المتعلقتان بتحسين حق إقامة الأشخاص من الضعفاء

تهدف المادتان، الأولى والثانية، لتعزيز الحماية للفئات الضعيفة، من خلال ضمان الحق في الإقامة للمستفيدين من الحماية الفرعية وعديمي الجنسية، فضلاً عن أفراد أسرهم. 

وبذلك، سيتم منح تصريح إقامة "متعدد السنوات" صالحاً لـ 4 سنوات لفائدة المستفيدين من الحماية الفرعية والأشخاص عديمي الجنسية، بعد أن يُمنحوا إقامة صالحة مدة 10 سنوات بعد 4 سنوات من الإقامة المنتظمة. كما تم بموجبه حذف شرط انتظام الإقامة بالنسبة لأفراد أسرة اللاجئ الراغبين في الحصول على بطاقة مقيم. 

المادة 3 : تعزيز حماية القصر 

تهدفُ المادة رقم 3 من قانون الهجرة الفرنسي الجديدة إلى حماية القاصرين، وتخص من بينهم، الفتيات المعرضات لخطر "الختان" أو "التشويه الجنسي". 

وتم بحسب المادة، تسهيل وتأمين إجراءات إرسال الفتاة المعرضة لخطر الختان في بلدها، لشهادة طبية، من أجل ضمان لم شمل عائلات القصر اللاجئين، وبذلك يسمح القانون بنقل الشهادة الطبية للفتيات، مباشرة من الطبيب إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.

لم شمل أسر اللاجئين القصر

على الرغم من أن مواد القانون الجديد لا تمثل حلاً قطعياً لهذه المسألة، إلا أن هذه الخطوة تُشكل تقدماً هاماً في مجال حماية القصر اللاجئين، حيثُ كان بإمكان اللاجئين القصر إحضار والديهم بالفعل، دون السماح للآباء، بالقدوم لفرنسا مع أطفالهم القصر الآخرين. 

وسيقتصر الإجراء الجديد على لم شمل أسر اللاجئين القصر على "نطاق محدد"، ذلك أنه ينطبق على القصر الذين حصلوا على حماية المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية فقط. ولا يجب بطبيعة الحال، الخلط بين وضعية اللاجئين القصر والقصر غير المصحوبين. 

المادتان 57 و 58 المتعلقتان بحماية ضحايا العنف الأسري أو الزوجي

تهدف المادتان 57 و58 إلى ضمان حق الإقامة للأجانب من ضحايا العنف الأسري أو الزوجي.

وتُؤسس هذه المواد لمسار متماسك وتقدمي في مسألة ضمان حق الإقامة لضحايا العنف الزوجي، الذين قد يترددون في الإبلاغ عن العنف الذي يتعرضون له حين يكون حقهم في الإقامة مرتبطاً باستمرارية العلاقة الزوجية. 

وتنص هذه العملية على منح بطاقة إقامة تلقائية، للشخص الذي يتمكن من إثبات الإدانة النهائية في حق مرتكب العنف ضده، ومنح بطاقة إقامة مؤقتة حين يتمتع الشخص بالحماية المؤقتة.

وتنطبق هذه الأحكام أيضاً على الأجانب الحاملين لبطاقة مقيم لمدة 10 سنوات أو الذين دخلوا إلى فرنسا عن طريق جمع شمل الأسر.

المادة 55 المتعلقة بحماية القصر من الاعترافات الزائفة بالأبوة  

تهدف المادة 55 إلى الحفاظ على مصلحة الطفل ومكافحة الاعترافات الزائفة بالأبوة عن طريق تحميل كامل المسؤولية القانونية للطرف الذي يدعي أبوة الطفل المعني بالأمر، بحيثُ تفترض هذه المادة:

إثبات الأجنبي الذي يدعي أنه والد طفل فرنسي مشاركته في تربية وتعليم الطفل، مقابل التمكن من الحصول على تصريح الإقامة، وتعديل إجراءات تسجيل الاعتراف بعلاقة القرابة عن طريق جعل تقديم وثائق تُثبت الهوية ومكان السكن من شروط إتمام هذه العملية.

كما سيتم تعميم الإجراء الذي يُطبق في جزيرة "مايوت"، والذي يتم بمقتضاه السماح لطرف الادعاء بالتدخل في حال وجود شكوك خطيرة حول الطابع الاحتيالي لاعتراف أشخاص بأبوة اللاجئين الأطفال على كامل الأراضي الفرنسية. 

إقرأ أيضاً: فرنسا: إقرار قانون اللجوء المثير للجدل .. ما أبرز مواده؟

وعلى الرغم من الهبوط الحاد في أعداد طالبي اللجوء في أوروبا، منذ صيف 2015، مازالت دول الاتحاد الأوروبي، تعاني من انقسامات كبيرة في أوساطها السياسية، على خلفية أزمة الهجرة، في حين تعتبر فرنسا ثاني أكبر الدول الأوروبية، بعد ألمانيا، من حيث استضافتها للمهاجرين. 

وواصلت أعداد الواصلين إلى فرنسا من السوريين بالهبوط خلال السنوات الماضية، لتصل 3249 طلب لجوءٍ في 2017، بنسبة انخفاض 10٪ عن عام 2016، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA). 


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق