أصدرت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري يوم أمس الخميس، قرارها المتضمن شروط تأجيل المكلفون دراسياً، وذلك بحسب شروط التأجيل المحددة بالمادة /10/ من قانون خدمة العلم.
واشترط القرار في حالات تأجيل الخدمة الإلزامية مدة سنة قابلة للتجديد؛ للطلبة الموفدين للدراسة الجامعية والدراسات العليا خارج سوريا، بألا يتجاوز سن المكلف الموفد عند البدء بالتأجيل، عمر الـ 22 سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط، و27 سنة لحملة الإجازة الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها /4/ سنوات، و28 سنة لحملة الإجازة الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها /5/ سنوات.
كما حُدد بـ 29 سنة لحملة شهادة الدبلوم أو سنة أولى ماجستير، و30 سنة لحملة الإجازة في الطب البشري، و31 سنة لحملة شهادة الماجستير من كافة الاختصاصات.
بينما يلغى تأجيل المكلف الموفد عند تجاوزه السن المحددة للتأجيل وفقاً لما يلي،28 سنة للكليات التي تبلغ مدة الدراسة فيها /4/ سنوات، و 29 سنة للكليات التي تبلغ مدة الدراسة فيها /5/ سنوات ودراسة الدبلوم، و 31 سنة لدراسة الطب البشري والدراسة البحرية (ربَّان) .
و 32 سنة لدراسة الماجستير من كافة الاختصاصات، و 34 سنة لدراسة الدكتوراه ، و 35 سنة لدراسة الاختصاص والدراسة البحرية ( ربَّان أعالي البحار ) .
ونوه القرار إلى إمكانية إضافة سنتان إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي للمكلف الموفد خارج سوريا، بينما يستمر تأجيل المكلف الموفد حتى تجاوزه السن القصوى المحددة للتأجيل .
فيما نصت التعليمات على تأجيل الخدمة الإلزامية للمكلفين داخل سوريا؛ وفق شروط بينها قرار الوزارة، حيث يمنح طالب التحصيل الثانوي والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها في سوريا، تأجيل خدمة العلم عند إتمامه شروط مواظبته على الدراسة منذ دخوله سن التكليف، كما يجب ألا يتجاوز عمره 21 سنة لطالب الدراسة الثانوية، و26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون فيها مدة الدراسة أربع سنوات، و27 سنة لطالب الكليات الجامعية في حال كانت مدة الدراسة فيها خمس سنوات.
وتشير تعليمات القرار إلى أنه لا يجب أن يتجاوز عمر طالب المعاهد المتوسطة 24 سنة في حال كانت مدة الدراسة فيها سنتان، و25 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات، فيما حدد عمر الـ 29 سنة لطالب الطب البشري.
وعن إلغاء التأجيل فيشير القرار إلى الحالات التي يلغى فيها تأجيل الدراسة للمكلف وذلك في حال لم يجتز السنة (الجامعية أو المعهد) بنجاح خلال سنتين ويضاف إلى السنة الأولى سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.
أو إذا أنهى دراسة المعهد أو الدراسة الجامعية بنجاح، كما يلغى التأجيل في حال تقدم المكلف بتصريح خطي بانقطاعه عن الدراسة، أو إذا تغيب أو انقطع عن دراسته دون عذر، أوفي حال تجاوز السن المحددة لدراسته في قانون خدمة العلم.
واشترط القرار في حالات تأجيل الخدمة الإلزامية مدة سنة قابلة للتجديد؛ للطلبة الموفدين للدراسة الجامعية والدراسات العليا خارج سوريا، بألا يتجاوز سن المكلف الموفد عند البدء بالتأجيل، عمر الـ 22 سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط، و27 سنة لحملة الإجازة الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها /4/ سنوات، و28 سنة لحملة الإجازة الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها /5/ سنوات.
كما حُدد بـ 29 سنة لحملة شهادة الدبلوم أو سنة أولى ماجستير، و30 سنة لحملة الإجازة في الطب البشري، و31 سنة لحملة شهادة الماجستير من كافة الاختصاصات.
بينما يلغى تأجيل المكلف الموفد عند تجاوزه السن المحددة للتأجيل وفقاً لما يلي،28 سنة للكليات التي تبلغ مدة الدراسة فيها /4/ سنوات، و 29 سنة للكليات التي تبلغ مدة الدراسة فيها /5/ سنوات ودراسة الدبلوم، و 31 سنة لدراسة الطب البشري والدراسة البحرية (ربَّان) .
و 32 سنة لدراسة الماجستير من كافة الاختصاصات، و 34 سنة لدراسة الدكتوراه ، و 35 سنة لدراسة الاختصاص والدراسة البحرية ( ربَّان أعالي البحار ) .
ونوه القرار إلى إمكانية إضافة سنتان إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي للمكلف الموفد خارج سوريا، بينما يستمر تأجيل المكلف الموفد حتى تجاوزه السن القصوى المحددة للتأجيل .
فيما نصت التعليمات على تأجيل الخدمة الإلزامية للمكلفين داخل سوريا؛ وفق شروط بينها قرار الوزارة، حيث يمنح طالب التحصيل الثانوي والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها في سوريا، تأجيل خدمة العلم عند إتمامه شروط مواظبته على الدراسة منذ دخوله سن التكليف، كما يجب ألا يتجاوز عمره 21 سنة لطالب الدراسة الثانوية، و26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون فيها مدة الدراسة أربع سنوات، و27 سنة لطالب الكليات الجامعية في حال كانت مدة الدراسة فيها خمس سنوات.
وتشير تعليمات القرار إلى أنه لا يجب أن يتجاوز عمر طالب المعاهد المتوسطة 24 سنة في حال كانت مدة الدراسة فيها سنتان، و25 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات، فيما حدد عمر الـ 29 سنة لطالب الطب البشري.
وعن إلغاء التأجيل فيشير القرار إلى الحالات التي يلغى فيها تأجيل الدراسة للمكلف وذلك في حال لم يجتز السنة (الجامعية أو المعهد) بنجاح خلال سنتين ويضاف إلى السنة الأولى سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.
أو إذا أنهى دراسة المعهد أو الدراسة الجامعية بنجاح، كما يلغى التأجيل في حال تقدم المكلف بتصريح خطي بانقطاعه عن الدراسة، أو إذا تغيب أو انقطع عن دراسته دون عذر، أوفي حال تجاوز السن المحددة لدراسته في قانون خدمة العلم.