كشف تقرير حديث لصحيفة "نوي أوسنبروكه تسايتونغ" الألمانية أن عدد الدعاوى القضائية، المرفوعة من طالبي لجوء رُفضت طلباتهم، قد ارتفع ليبلغ 320 ألفاً، في حين كان الرقم قبل عام بحدود 69 ألفاً.
واستندت الصحيفة في تقريرها على أرقام حصلت عليها من رد لوزارة الداخلية الألمانية على مذكرة مرفوعة إليها من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البرلمان الاتحادي.
ونقل موقع "مهاجر نيوز" عن الصحيفة الألمانية أن رفض طلب اللجوء المُقدم لألمانيا لم يعد أمر نادر الحدوث؛ فالأرقام تتحدث عن تزايد مضطرد لحالات الرفض عندها يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية أو حتى "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
واستعرض "مهاجر نيوز" الإجراءات القضائية التي يمكن اللجوء إليها لاستئناف قرار الرفض، حيث أشار إلى وجود نوعين رئيسيين من الرفض بحيث يصدر "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" قراراً برفض طلب اللجوء عند عدم توصل المسؤولين إلى قناعة تامة بحاجة صاحب الطلب لأي نوع من أنواع الحماية. وتشمل أنواع الحماية "حق اللجوء" حسب اتفاقية جنيف، "الحماية الثانوية"، و"منع الترحيل المؤقت" من ألمانيا.
ويعتبر نوع الرفض الأول رفضا بسيطا؛ إذ يتم رفض طلب اللجوء بشكل مباشر، والنوع الثاني هو الرفض العائد "لعدم تقديم أسباب مقنعة جلية"؛ ويحصل ذلك عند تقديم إفادات كاذبة عن البلد الأصلي أو لوجود أسباب اقتصادية للتقدم بالطلب أو عند التأكد من تشكيل المتقدم خطراً على ألمانيا.
ما هي المحاكم التي يمكن اللجوء إليها؟
يحق لطالب اللجوء الذي رفض طلبه التقدم باعتراض ضد قرار "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" أمام المحكمة الإدارية، و تستدعي المحكمة طالب اللجوء وتستمع لإفادته وعند اقتناعها بأحقيته باللجوء تبطل المحكمة قرار الرفض، وعندها يكون "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" ملزماً بمنحه نوع اللجوء المناسب لوضعه.
وفي حال رفضت المحكمة اعتراضه، يتوجب على المرفوض لجوئه مغادرة ألمانيا. بيّد أنه يحق له اللجوء استئناف الحكم واللجوء إلى "المحكمة الإدارية العليا" في الولاية التي تقدم بها بالطلب، وفي حال تم رفض اعتراضه هنا أيضاً يمكنه اللجوء لـ"المحكمة الإدارية الاتحادية".
الخيار الأخير المتبقي في حال رفضت "المحكمة الإدارية الاتحادية" الاعتراض هو اللجوء إلى "المحكمة الدستورية الاتحادية" أو "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" إذا شعر بأن حقوقه كإنسان سيتم انتهاكها في حال تم ترحيله.
المغادرة والترحيل
بعد رفض الطلب يحدد "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" مدة معينة ينبغي على طالب اللجوء المرفوض مغادرة ألمانيا. إذا لم يقم بذلك، يتم ترحيله بالإكراه. وفي حال تعذر ترحيله لأسباب عملية، يتم منحه التعليق المؤقت للترحيل.
وفي حالات خاصة يمكن للمرفوض طلب لجوئه التقدم بـ طلب لجوء ثاني، وتشمل تلك الحالات الخاصة عند تدهور الوضع الأمني في بلده أو المعاناة من اضطرابات نفسية حادة، وقد ينتج عن طلب اللجوء الثاني منح طالب اللجوء المرفوض أحد أنواع الحماية أو منع ترحيله إلى بلده الأصلي.
واستندت الصحيفة في تقريرها على أرقام حصلت عليها من رد لوزارة الداخلية الألمانية على مذكرة مرفوعة إليها من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البرلمان الاتحادي.
ونقل موقع "مهاجر نيوز" عن الصحيفة الألمانية أن رفض طلب اللجوء المُقدم لألمانيا لم يعد أمر نادر الحدوث؛ فالأرقام تتحدث عن تزايد مضطرد لحالات الرفض عندها يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية أو حتى "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
واستعرض "مهاجر نيوز" الإجراءات القضائية التي يمكن اللجوء إليها لاستئناف قرار الرفض، حيث أشار إلى وجود نوعين رئيسيين من الرفض بحيث يصدر "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" قراراً برفض طلب اللجوء عند عدم توصل المسؤولين إلى قناعة تامة بحاجة صاحب الطلب لأي نوع من أنواع الحماية. وتشمل أنواع الحماية "حق اللجوء" حسب اتفاقية جنيف، "الحماية الثانوية"، و"منع الترحيل المؤقت" من ألمانيا.
ويعتبر نوع الرفض الأول رفضا بسيطا؛ إذ يتم رفض طلب اللجوء بشكل مباشر، والنوع الثاني هو الرفض العائد "لعدم تقديم أسباب مقنعة جلية"؛ ويحصل ذلك عند تقديم إفادات كاذبة عن البلد الأصلي أو لوجود أسباب اقتصادية للتقدم بالطلب أو عند التأكد من تشكيل المتقدم خطراً على ألمانيا.
ما هي المحاكم التي يمكن اللجوء إليها؟
يحق لطالب اللجوء الذي رفض طلبه التقدم باعتراض ضد قرار "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" أمام المحكمة الإدارية، و تستدعي المحكمة طالب اللجوء وتستمع لإفادته وعند اقتناعها بأحقيته باللجوء تبطل المحكمة قرار الرفض، وعندها يكون "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" ملزماً بمنحه نوع اللجوء المناسب لوضعه.
وفي حال رفضت المحكمة اعتراضه، يتوجب على المرفوض لجوئه مغادرة ألمانيا. بيّد أنه يحق له اللجوء استئناف الحكم واللجوء إلى "المحكمة الإدارية العليا" في الولاية التي تقدم بها بالطلب، وفي حال تم رفض اعتراضه هنا أيضاً يمكنه اللجوء لـ"المحكمة الإدارية الاتحادية".
الخيار الأخير المتبقي في حال رفضت "المحكمة الإدارية الاتحادية" الاعتراض هو اللجوء إلى "المحكمة الدستورية الاتحادية" أو "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" إذا شعر بأن حقوقه كإنسان سيتم انتهاكها في حال تم ترحيله.
المغادرة والترحيل
بعد رفض الطلب يحدد "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" مدة معينة ينبغي على طالب اللجوء المرفوض مغادرة ألمانيا. إذا لم يقم بذلك، يتم ترحيله بالإكراه. وفي حال تعذر ترحيله لأسباب عملية، يتم منحه التعليق المؤقت للترحيل.
وفي حالات خاصة يمكن للمرفوض طلب لجوئه التقدم بـ طلب لجوء ثاني، وتشمل تلك الحالات الخاصة عند تدهور الوضع الأمني في بلده أو المعاناة من اضطرابات نفسية حادة، وقد ينتج عن طلب اللجوء الثاني منح طالب اللجوء المرفوض أحد أنواع الحماية أو منع ترحيله إلى بلده الأصلي.