أعلن مسؤول في مديرية التجنيد العامة التابعة لوزارة دفاع النظام أنه لم يتبدل أي بند بما يخص سن عمر الاحتياط.
وقال العقيد الركن عماد إلياس رئيس الدائرة الوسيطة في مديرية التجنيد العامة في صريحات لـ شام إف إم يوم أمس؛ "جرت العادة أن تكون حالات الطلب للخدمة الاحتياطية، أقصاها عمر الـ 42، وما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عار عن الصحة."
وأكد "الياس"بأنه إذا بلغ الاحتياطي السن المحددة لرتبته في الخدمة العاملة مضافا إليها سنتين وجب شطب اسمه من كشوف الاحتياط.
وكانت وسائل إعلام سورية موالية للنظام ذكرت في شهر تموز الماضي، نقلا عن مصادر وصفتها المطلعة، أنه تم إلغاء الفقرة (ح) من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 من قانون خدمة العلم.
وبناء عليه، أُلغيت كافة موافقات الشطب للدعوات الاحتياطية الصادرة بموجب تلك الفقرة، وكل من تم شطب اسمه أو تم تأجيله حسب الفقرة (ح) المذكورة، سيتم استدعاؤه مجددا لأداء الخدمة، والمعفى طبيا سيعاد عرضه على لجنة طبية مستقلة.
ونقل المصدر أن أسماء جميع المشمولين ستعمم على المنافذ الحدودية، مضيفا بأن الإعفاء سيصبح مقتصرا على الحالات المعروفة فقط، كالابن الوحيد أو من أصبح وحيدا لأهله، أي كل من ليس له علاقة بالفقرة السابقة الملغاة، وكانت الفقرة (ح) تنص على أه يستبعد من الدعوة للاحتياط من ترى القيادة العامة بوجوب ذلك.
وتابع الياس تصريحاته، "يستبعد من الخدمة الاحتياطية العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في الدولة من رجال الإطفاء ورجال الضابطة الجمركية والمكافحة."
كما يستبعد من الخدمة الاحتياطية العاملون في الدولة من أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية ممن يتوقف عمل الجهة العاملة عليهم، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء القيادات الرئيسية، وأمناء فروع الأحزاب المرخصة، ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزية، وأعضاء المنتخبات الوطنية التي تمثل الجمهورية العربية السورية، ورجال الدين المحظور عليهم ممارسة أي عمل دنيوي.
وتنص المادة 25 من قانون خدمة العلم في سوريا على ما يلي؛ يستبعد من الخدمة الاحتياطية المكلفون الآتي ذكرهم:
أ- الطلاب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في النظام، ب– أحد الذكور لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما ولدان أو أكثر في خدمة العلم الفعلية على ألا يتجاوز عدد الموجودين فيها ثلاثة ذكور.
ج- عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العسكرية حتى زوال الأسباب، د– المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم.
هـ– المغتربون والمقيمون إقامة دائمة أو مؤقتة للعمل خارج الجمهورية العربية السورية حتى عودتهمن و– المعارون خارج الجمهورية العربية السورية.
ز– العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في الدولة من رجال الإطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية والمكافحة لدى إدارة التبغ والتنباك ومراقبي الحراج وفق تعليمات القيادة العامة.
وقال العقيد الركن عماد إلياس رئيس الدائرة الوسيطة في مديرية التجنيد العامة في صريحات لـ شام إف إم يوم أمس؛ "جرت العادة أن تكون حالات الطلب للخدمة الاحتياطية، أقصاها عمر الـ 42، وما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عار عن الصحة."
وأكد "الياس"بأنه إذا بلغ الاحتياطي السن المحددة لرتبته في الخدمة العاملة مضافا إليها سنتين وجب شطب اسمه من كشوف الاحتياط.
وكانت وسائل إعلام سورية موالية للنظام ذكرت في شهر تموز الماضي، نقلا عن مصادر وصفتها المطلعة، أنه تم إلغاء الفقرة (ح) من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 من قانون خدمة العلم.
وبناء عليه، أُلغيت كافة موافقات الشطب للدعوات الاحتياطية الصادرة بموجب تلك الفقرة، وكل من تم شطب اسمه أو تم تأجيله حسب الفقرة (ح) المذكورة، سيتم استدعاؤه مجددا لأداء الخدمة، والمعفى طبيا سيعاد عرضه على لجنة طبية مستقلة.
ونقل المصدر أن أسماء جميع المشمولين ستعمم على المنافذ الحدودية، مضيفا بأن الإعفاء سيصبح مقتصرا على الحالات المعروفة فقط، كالابن الوحيد أو من أصبح وحيدا لأهله، أي كل من ليس له علاقة بالفقرة السابقة الملغاة، وكانت الفقرة (ح) تنص على أه يستبعد من الدعوة للاحتياط من ترى القيادة العامة بوجوب ذلك.
وتابع الياس تصريحاته، "يستبعد من الخدمة الاحتياطية العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في الدولة من رجال الإطفاء ورجال الضابطة الجمركية والمكافحة."
كما يستبعد من الخدمة الاحتياطية العاملون في الدولة من أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية ممن يتوقف عمل الجهة العاملة عليهم، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء القيادات الرئيسية، وأمناء فروع الأحزاب المرخصة، ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزية، وأعضاء المنتخبات الوطنية التي تمثل الجمهورية العربية السورية، ورجال الدين المحظور عليهم ممارسة أي عمل دنيوي.
وتنص المادة 25 من قانون خدمة العلم في سوريا على ما يلي؛ يستبعد من الخدمة الاحتياطية المكلفون الآتي ذكرهم:
أ- الطلاب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في النظام، ب– أحد الذكور لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما ولدان أو أكثر في خدمة العلم الفعلية على ألا يتجاوز عدد الموجودين فيها ثلاثة ذكور.
ج- عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العسكرية حتى زوال الأسباب، د– المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم.
هـ– المغتربون والمقيمون إقامة دائمة أو مؤقتة للعمل خارج الجمهورية العربية السورية حتى عودتهمن و– المعارون خارج الجمهورية العربية السورية.
ز– العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في الدولة من رجال الإطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية والمكافحة لدى إدارة التبغ والتنباك ومراقبي الحراج وفق تعليمات القيادة العامة.