أعلن مجلس الشعب السوري التابع للنظام يوم الأربعاء إقراره لمشروع القانون الخاص بتعديل المادتين 74 و 97 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
وبحسب مشروع القانون فإنه يلزم من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤد خدمة العلم لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل بدفع بدل فوات الخدمة؛ ويقدر البدل بمبلغ وقدره 8000 دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف، وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف.
ويتضمن القانون أنه "يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة."
وتشير الأحكام الخاصة ببدل فوات الخدمة، بأنه عند امتناع المكلف عن الدفع بعد انتهاء المهلة الممنوحة له تنظم له إضبارة بدل فوات الخدمة وترسل إلى الجهات المالية المختصة لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة.
وتوضح أحكام بدل فوات الخدمة بأن من يتجاوز السن المحددة للتكليف وهو معفى صحياً أو وحيداً أو رجل دين … الخ ثم تبين أن هذا الإعفاء لم يكن صحيحاً يعتبر متخلفاً عن أول سوق جرى لأمثاله بعد التأجيل أو الإعفاء يبلغ لدفع بدل فوات الخدمة كما ورد سابقاً، وفي حال امتناعه عن الدفع تنظم له إضبارة إحالة إلى القضاء ويحصل منه المبلغ الذي يترتب عليه.
وأما عن الخطوات المتبعة لدفع بدل فوات الخدمة فقد حددها مشروع القانون بوجوب تقدم المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني بطلب دفع بدل فوات الخدمة إلى شعبة تجنيده؛ لتنظم للمكلف اضبارة بدل فوات خدمة تتألف من:
أ- صورة فحوص المكلف مرفقة بالطلب الذي تقدم به؛ ب- كافة الوثائق التي تثبت أنه تجاوزالسن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية؛ ج- إخراج قيد فردي مدوناً عليه تاريخ الميلاد باليوم والشهر؛ د- إقرار خطي عن آخر شهادة علمية حصل عليها المكلف؛ هـ- خلاصة دفع بدل فوات خدمة حسب النموذج المحدد.
لترفع بعد ذلك الإضبارة إلى منطقة التجنيد والتعبئة للتدقيق والتأكد من صحة الثبوتيات ثم تحال إلى مديرية التجنيد العامة لاتخاذ القرار لقبول دفع بدل فوات الخدمة منه؛ وليمنح المكلف المهلة المحددة للدفع /ثلاثة أشهر/ من تاريخ قرار موافقة مديرية التجنيد بدفع البدل.
ويلزم القانون من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة.
وبحسب القانون، لا يجوز أن يتجاوز مجموع غرامات التأخير 2000 دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية، ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة؛ ووفقا للقانون "يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية."
وبحسب مشروع القانون فإنه يلزم من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤد خدمة العلم لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل بدفع بدل فوات الخدمة؛ ويقدر البدل بمبلغ وقدره 8000 دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف، وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف.
ويتضمن القانون أنه "يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة."
وتشير الأحكام الخاصة ببدل فوات الخدمة، بأنه عند امتناع المكلف عن الدفع بعد انتهاء المهلة الممنوحة له تنظم له إضبارة بدل فوات الخدمة وترسل إلى الجهات المالية المختصة لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة.
وتوضح أحكام بدل فوات الخدمة بأن من يتجاوز السن المحددة للتكليف وهو معفى صحياً أو وحيداً أو رجل دين … الخ ثم تبين أن هذا الإعفاء لم يكن صحيحاً يعتبر متخلفاً عن أول سوق جرى لأمثاله بعد التأجيل أو الإعفاء يبلغ لدفع بدل فوات الخدمة كما ورد سابقاً، وفي حال امتناعه عن الدفع تنظم له إضبارة إحالة إلى القضاء ويحصل منه المبلغ الذي يترتب عليه.
وأما عن الخطوات المتبعة لدفع بدل فوات الخدمة فقد حددها مشروع القانون بوجوب تقدم المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني بطلب دفع بدل فوات الخدمة إلى شعبة تجنيده؛ لتنظم للمكلف اضبارة بدل فوات خدمة تتألف من:
أ- صورة فحوص المكلف مرفقة بالطلب الذي تقدم به؛ ب- كافة الوثائق التي تثبت أنه تجاوزالسن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية؛ ج- إخراج قيد فردي مدوناً عليه تاريخ الميلاد باليوم والشهر؛ د- إقرار خطي عن آخر شهادة علمية حصل عليها المكلف؛ هـ- خلاصة دفع بدل فوات خدمة حسب النموذج المحدد.
لترفع بعد ذلك الإضبارة إلى منطقة التجنيد والتعبئة للتدقيق والتأكد من صحة الثبوتيات ثم تحال إلى مديرية التجنيد العامة لاتخاذ القرار لقبول دفع بدل فوات الخدمة منه؛ وليمنح المكلف المهلة المحددة للدفع /ثلاثة أشهر/ من تاريخ قرار موافقة مديرية التجنيد بدفع البدل.
ويلزم القانون من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة.
وبحسب القانون، لا يجوز أن يتجاوز مجموع غرامات التأخير 2000 دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية، ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة؛ ووفقا للقانون "يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية."