النظام يفرض عقوبات وغرامات على متخلفي الاحتياط

النظام يفرض عقوبات وغرامات على متخلفي الاحتياط
الأخبار العاجلة | 15 يوليو 2017
نشرت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، اليوم السبت، بياناً يحدد عقوبات التخلف بالالتحاق بالخدمة الاحتياطية في قوات النظام السوري.
 
وتضمن البيان المبني على أحكام المادة "102" من المرسوم التشريعي رقم "30" الصادر في أيار 2007، انّه "من تخلف دون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة عند دعوته أو لبى الدعوة وفر قبل الالتحاق بوحدته، يقبض عليه أينما وُجِد".
 
وبحسب البيان فإنّ "يعاقب بالحبس بين شهر إلى ستة أشهر، في حال التحق المتخلف خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء مهلة سوقه، إضافة إلى غرامة مالية تعادل الراتب المقطوع لنصف شهر إلى شهرين لجندي الدرجة الأولى".
 
بينما يعاقب بالحبس "من ستة أشهر إلى سنتين إذا التحق أو قبض عليه بعد تجاوز مهلة سوقه بخمسة وأربعين يوماً، وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لجندي درجة أولى".
 
ماذا عن متخلفي التعبئة الجزئية؟
 
قال البيان أنّه "إذا كانت الدعوة الاحتياطية للتعبئة الجزئية وتخلف الاحتياطي عن الالتحاق دون عذر مشروع، أو فرَّ قبل الالتحاق بوحدته، يقبض عليه أينما وجد".
 
ويسجن بين شهرين إلى سنة إذا التحق خلال 15 يومًا، من تاريخ انتهاء مهلة سوقه، كما يدفع غرامة تعادل الراتب المقطوع بين شهرين إلى أربعة أشهر.
 
كما يحبس “من ستة أشهر إلى سنتين إذا التحق من تلقاء نفسه خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة الأولى، وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لجندي درجة أولى”.
 
ويعاقب “بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا التحق أو قبض عليه بعد تجاوزه مهلة سوقه بخمسة وأربعين يوماً، وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر إلى ثمانية أشهر لجندي درجة أولى”.
 
متخلفو التعبئة العامة.. ما عقوبتهم؟
 
إذا كانت الدعوة في زمن الحرب، أو عند التعبئة العامة، يلاحق المتخلف دون عذر ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، ويؤجل تنفيذ عقوبته إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية.
 
ووفق البيان فإن ما سبق “لا يشمل الاحتياطي المتخلف دون عذر مشروع، الذي يتبين بنتيجة الفحص الطبي أنه معفي من الخدمة”.
 
ودعت الوزارة إلى إبلاغ شعبة التجنيد، في حال قرر الاحتياطي تبديل مكان إقامته، وفي حال خالف الأمر يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، ويدفع غرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين.
 
مخالفو تعليمات التعبئة

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من يخالف أحكام إعداد التعبئة أو تنفيذها أو إجراء التجارب والتمارين عليها أو يعرقل تعبئتها.
 
كمل يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من يقوم بإفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بإعداد التعبئة.
 
ويغرّم بمبلغ 3000 ليرة سورية عند فقدان إعلام التعبئة، وبالحبس من ستة أشهر إلى سنة كل من يرفض أمر الاستدعاء، أو يمتنع عن تقديم المعلومات التي تطلبها إدارة التعبئة أو يدلي بمعلومات كاذبة بغية التستر على الأشياء المراد تعبئتها، أو يرفض الاستمرار في عمله من عمال المرافق العامة، ومن لا يلتزم من عمال المصانع والمعامل والورش المحددة بالعمل بخطة التعبئة، أو يعمل خلافاً لخطة التعبئة وهو مطلع على مضمونها.
 
ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل عامل مكلف بإجراءات إعداد التعبئة أو تنفيذها يهمل أو يقصر في أداء واجباته في هذا المجال.
 
 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق