نفى عضو مجلس الشعب في حكومة النظام شريف شحادة الأخبار المتداولة حول سحب الجنسية السورية من السوريين المقيمين خارج البلاد.
و قال عضو مجلس الشعب في حكومة النظام شريف شحادة في اتصال هاتفي مع روزنة أجراه نبيل شوفان أنه : "لم يطرأ أي تغيير على موضوع بطاقات الهوية السورية، ولن يتم سحب جنسية أي مواطن سوري سواء كان موالياً أم معارضاً للنظام".
وأشار شحادة خلال الاتصال إلى أن مجلس الشعب لم يعقد اليوم، ولن يعقد حتى شهر حزيران القادم.
التجريد من الجنسية
وفي عودة سريعة إلى المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 276 الصادر عام 1969، فإنه يجوز أن يجرّد المواطن من الجنسية بمرسوم تشريعي بناء على اقتراح معلل من الوزير في حال:
أ ـ اكتسب جنسية أجنبية خلافاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (10) من هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع.
ج ـ استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء داخل القطر أو خارجه ولم يلب طلب الوزير بترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة.
د ـ أبدى نشاطاً أو عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر.
هـ- أثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر .
ز ـ غادر البلاد نهائياً بقصد الاستيطان في بلد غير عربي وجاوزت غيبته في الخارج ثلاث سنوات و وأخطر بالعودة ولم يرد أورد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ.
وفي حال تم تجريد المواطن من جنسيته، وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ هـ) من المادة (21)، فيحق للدولة مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، وفي هذه الحالة تسقط الجنسية عنه وحده دون عائلته، ما لم ينص على خلاف ذلك.
فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج
بناءً على المرسوم التشريعي 276 لعام 1969 المتعلق بالجنسية العربية السورية، ووفقاً للمادة (10) المتعلقة بفقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها، الفقرة (1): فإن العربي السوري يفقد جنسيته إذا " تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون المرسوم قد صدر بناء على طلبه الشخصي، واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلي عنها وذلك بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة".
ولكن كل سوري تجنس بجنسية أجنبية، ولم يقدم طلباً للتخلي عن جنسيته، يظل محتفظاً بجنسيته دائماً وأبداً، إلا إذا تم تجريده منها.
ووفقاً للفقرة 11 من المرسوم، فإن الأولاد القصر يفقدون الجنسية السورية إذا كانوا يكتسبون جنسية أبيهم الجديدة بمقتضى القانون الخاص بهم، إلا أنهم يستطيعون أن يختاروا جنسية أبيهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في القطر أو كانوا قد عادوا إليه بقصد الإقامة الدائمة فيه ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .
وعملاً بالمادة 12، تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها إلا إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية بكسبها إياه ويمكنها استردادها إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية بقرار منه، وإذا كان عقد الزواج باطلاً وفقاً لأحكام القوانين السورية، وصحيحاً طبقاً لأحكام القانون الناظم لعقد الزواج فإنها تظل متمتعة بجنسيتها .
استرداد الجنسية
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير أن ترد الجنسية إلى من جرد منها كما يجوز أن ترد إليه أمواله المنقولة وغير المنقولة المصادرة أو التعويض عليه بما لا يزيد عن قيمة هذه الأموال حين التجريد .