أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني في بيان أصدرته اليوم الإثنين عن وضع معايير جديدة تنظم عملية دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه، ووفقاً للبيان، فلا يحق للسوريين الدخول إلى لبنان بصفة نازحين.ويُسمح بدخول السوريين المسجلين سابقاُ كنازحين شرط استيفاء شروط الدخول المحدّدة بموجب هذه المذكرة.
كما حددت المديرية في البيان الشروط والموجبات التي يحق للسوري فيها دخول لبنان بالاضافة إلى الأوراق الثبوتية الشخصية المطلوبة(هوية + جواز سفر) ،وفقاً لما يلي:
1-للسياحة، ويحتاج السوري إلى حجز فندقي خطي إذا كان يتجاوز ال15 من العمر، مع مبلغ نقدي يوازي 1000 دولار أميركي. ويمنح المسافر إذن دخول يتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد في مركز الإقليمي على أن لا تتعدى إقامته مدة شهر من تاريخ الدخول.
2-زيارة عمل، ويحتاج السوري إلى ما يثبت صفته كرجل أعمال أو مستثمر أو نقابي أو حامل لأي مهمة عمل رسمية مكلفة. كما يسمح بدخول حاملي الإفادات الصادرة عن اتحاد المصدرين السوريين، وغرفة صناعة دمشق، وحاملي بطاقة عضوية من غرفة الملاحة البحرية واتحاد غرف السياحة. ويمنح في هذه الحالة إذناً للإقامة لمدة شهر.
3-للتسوق، ويحتاج السوري إلى أوراق المركبة الخاصة على أن تكون مسجلة وفقاً للأصول مع تأمين إلزامي، ويمنح المسافر إذناً للدخول لمدة 24 ساعة.
4-مالك العقار، يحتاج السوري إلى الأوراق الثبوتية الشخصية المطلوبة(هوية + جواز سفر) وسند ملكية، ويسمح لأي من أفراد عائلته البالغ الدخول منفرداً إذا برز نسخة عن سند الملكية مع دفتر العائلة، ويمنح إذن دخول لمدة أسبوع قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حال رغب المالك بالإقامة، عليه أن يقدم تعهد بعدم العمل مع مستند تأمين المعيشة، وهنا يمنح إقامة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
إقرأ أيضاً: من هم السوريون المحرومون من دخول لبنان؟
5- مستأجر عقار، ويحتاج السوري المستأجر إلى عقد إيجار أو نسخة مصدقة من البلدية، مع تعهد بعدم العمل حيث يمنح إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر، على أن لا تتعدى مدة عقد الإيجار. كما يمنح أهل المستأجر إذن دخول لمدة اسبوع مع تعهد بالمسؤولية.
6-للدراسة، ويحتاج الطالب السوري إلى أوراق تثبت قبوله في الجامعة التي سيدرس بها، ويمنح إذن دخول لمدة سبعة أيام، وبعد إثبات التسجيل يمنح إقامة دراسية. وكما يسمح بدخول الطلاب الذين يحملون بطاقات جامعية صالحة.
7-الدخول أو المغادرة عبر المطار أو أحد الموانئ البحرية، ويحتاج السوري إلى جواز سفر وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد مع تأشيرة دخول للبلد الذي ينوي السفر إليه، ويمنح إذن دخول لمدة 48 ساعة.
8-للعلاج الطبي ويحتاج السوري إلى تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى إحدى المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء. ويُمكن أن يرافقه أحد أفراد عائلته على أن يشار على جواز سفر أو بطاقة دخول كل منهما أنه دخل برفقته ويغادر معه، ويمنح إذن الدخول لمدة /72/ ساعة قابلة للتجديد سنداً إلى تقارير طبية.
9- لمراجعة سفارة أجنبية: يحتاج السوري إلى أوراق ثبوتية، مع أوراق تثبت صحة دعوته للسفارة، يمنح إذن دخول لمدة يوم واحد بعد تاريخ موعد السفارة.
قد يهمك: لبنان يعتزم إعفاء اللاجئين السوريين من رسوم الإقامة
10- الدبلوماسيون وحاملي جوازات السفر الخاصة وجوازات المهمة ومرافقيهم (لا يتجاوز اثنين)، وحاملي بطاقات الاقامات السنوية (عمل أو غير عمل) والبطاقات الإقامات الدائمة وبطاقات الإقامات المجاملة. حاملي سمة عودة عدّة سفرات.
ويسمح لزوج وأولاد ( القاصرين منهم ) الحاصلين على إقامة عمل سنوية فئة 1 و 2، أو إقامة غير عمل أو إقامة دائمة أو إقامة مجاملة الدخول لمدة 7 أيام يراجع خلالها المركز الإقليمي التابع لها مكان سكنه للاستحصال على بطاقة الإقامة أسوة بحامل الإقامة.
كما يسمح بدخول زوج وأولاد اللبنانية، وحاملي جوازات السفر الأجنبية لمدة شهرة واحد. ويسمح بدخول سائقي السيارات العمومية وباصات النقل لمدرة 72 ساعة بعد استيفاء الأوراق الثبوتية المطلوبة وأوراق المركبة المسجلة مه تأمين إلزامي.
ويسمح بدخول العاملين في الخدمة المنزلية، وفي حال كانت أنثى برفقة كفيلها السوري، ويجب أن تمتلك جواز سفر مع وضع إشارة على جواز سفر الكفيل وجواز سفرها تفيد دخولها ومغادرتها برفقته، وتمنح إذن دخول موازي لما حصل عليه كفيلها.
وفي حال عدم توفر الموجبات السابقة للحصول على إذن الدخول، يمكن للسوريين أن يدخلوا إلى لبنان بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية، و فندت مديرية الأمن العام اللبناني ذلك وفقاً لما يلي:
حيث يسمح لأي لبناني دعوة سورية وأفراد عائلته لزيارة في لبنان(عائلية أو مصاهرة)، ويمنح السوري بذلك إقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر. ـما في حال الدخول و الاستحصال على إقامة سنوية، فعليه الحصول على تعهد بالمسؤولية مع إيداع مبلغ 300 ألف ليرة لبنانية. ونفس المبلغ 300 الف ليرة لبنانية لكل فرد من أفراد عائلة السورية المقيم في لبنانة بموجبه إقامة عمل فئة 3 و 4، ويطبق ذلك على السوريين الموجودين في لبنان والراغبين بتجديد الإقامة المؤقتة بعد استيفاء رسم /300.000/ ل.ل إلا في حال سبق واستوفى الرسم عن السنة الجارية.