الأردن.. ترحيل أقارب المعتقلين الإسلاميين إلى سوريا

الأردن.. ترحيل أقارب المعتقلين الإسلاميين إلى سوريا
أخبار | 25 مارس 2017

تحولت قضية إبعاد اللاجئين السوريين من الأردن إلى سوريا قسراً، من ممارسات كانت تجري من حين لآخر، إلى اسلوب ممنهج تمارسه أجهزة الأمن الأردنية، ولاسيما بعد التفجير الذي طال نقطة الحدود الأردنية، قرب مخيم الرقبان صيف عام 2016، وأودى بحياة سبعة جنود أردنيين.

وذكرت شبكة "جيرون" الإعلامية أن الأجهزة الأمنية الأردنية أبعدت 21 عائلة سورية في شباط 2017، منها عشر عائلات من مخيم الزعتري بذرائع أمنية. بينهم المواطن السوري محمد المسالمة من درعا، الذي أُبعد مع عائلته من مدينة إربد في شمال الأردن، بذريعة أن ابن أخته مقاتل في "هيئة فتح الشام"، دون اعلامه مسبقاً بقرار الترحيل، ودون اعلام مفوضية اللاجئين بالقرار كذلك.

اقرأ أيضاً: استراليا.. استقبال المزيد من اللاجئين السوريين

لا يتم إخبار المبعدين، أن لهم حقوقاً في الإعتراض على قرار الإبعاد، اذ يتيح القانون الأردني الاعتراض على القرار أمام المحكمة الإدارية، وحتى الآن لم يُبعد أي لاجئ سوري بموجب حكم قضائي، إنما يجري ذلك بقرار أمني.

أربع أسر من عائلة الفالوجي، من درعا، جرى إبعادها قسراً نهاية شهر شباط  من العام الحالي، لأسباب أمنية أيضاً، بسبب وجود صلات قربى مع مقاتلين إسلاميين، وتم نقل العائلات إلى منطقة رباع السرحان، ومنها إلى بلدة نصيب الحدودية، رغم عدم ارتكابهم أية مخالفة خلال وجودهم في الأردن.
ينتهك الأردن مبدأ عدم الرد في القانون الدولي الذي يحظر على الحكومات إعادة الأشخاص إلى أماكن قد تكون فيها حياتهم أو حرياتهم مهددة، ويواجه اللاجئون المبعدون أخطاراً مختلفة بعد إعادتهم إلى سوريا، أبرزها خطر القتل نتيجة القصف المستمر من قبل النظام السوري وحلفائه، كما حصل مع عائلة الرواشدة من مدينة طفس في ريف درعا، إذ أعيدت قسراً نهاية صيف عام 2016، وكانوا من سكان مخيم الزعتري، وبعد إعادتهم باسبوعين تقريباً تعرضت مدينة طفس لقصف مدفعي من قوات النظام، ما أدى لسقوط فتاة وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من العائلة ضحايا لذلك القصف.


يخالف الأردن كثيراً من القوانين الدولية والوطنية فيما يتعلق باللاجئين، منها مذكرة التفاهم الموقعة مع مفوضية شؤون اللاجئين، والمعدلة في عام 2014، وتنص على عدم رد أو إبعاد أي شخص يطلب اللجوء في الأردن.
كما تخالف السلطات الأردنية اتفاقية مناهضة التعذيب، في مادتها الثالثة، بما تنص عليه من الالتزام بتجنب إبعاد أي شخص إلى دولة أخرى، تكون حياته فيها عرضة لخطر التعذيب، وتنص المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن ترد أي شخص أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون تحت خطر التعرض للتعذيب"، وقد صادقت الحكومة الأردنية على هذه الاتفاقية الصادرة عام 1984 بشكل رسمي.
وتدل الوقائع على فشل مفوضية شؤون اللاجئين، في حماية اللاجئين السوريين في الأردن، المشمولين برعايتها من خطر الإبعاد القسري، والإعادة إلى سوريا، ويبرز عجز المفوضية إلى حد كبير عندما تكون أسباب الإبعاد نابعة من مخاوف لدى الأجهزة الأمنية الأردنية، في الوقت الذي يواجه السوريون المبعدون مخاطر حقيقية، أبرزها القتل.  

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق