في سوريا.. قرارات جديدة بشأن عمل النساء

في سوريا.. قرارات جديدة بشأن عمل النساء
أخبار | 24 فبراير 2017

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا قراراً خاصاً بنظام تشغيل النساء والحقوق المترتبة على صاحب العمل حيث تضمّن القرار الجديد الأعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً والأعمال التي لا  يجوز فيها تشغيل النساء نظراً لخطورتها عليها.

ونقلت وكالة أوقات الشام الاخبارية أن القرار المذكور منع تشغيل النساء في حمل الأثقال أو جرها أو دفعها بما يزيد عن الأوزان المنصوص عليها في القرار، ويمنع القرار أيضاً صاحب العمل من تشغيل النساء الحوامل والمرضعات بأعمال تعرضها للخطر كالمواد الكيميائية الخطرة والأشعة، ويضمن حق المرأة العاملة التي أمضت ستة أشهر لدى صاحب العمل بإجازة أمومة كاملة الأجر حسب المواد المنصوص عليها في القرار.

اقرأ أيضاً: وصول محمد علوش الى جنيف للمشاركة في المفاوضات

كما يضمن القرار حق العاملة المرضع خلال الـ 24 شهراً التالية للولادة في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل واحدة منهما عن نصف ساعة، وحقها بالحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنة لرعاية طفلها.

كما يتوجب على صاحب العمل الذي يستخدم في منشأته 100 عاملة وأكثر توفير دار للحضانة، كما يحظر القرار فصل العاملة أو انهاء خدماتها أثناء اجازة الأمومة، ويحق لصاحب العمل حرمان العاملة من أجرها اذا ثبت اشتغالها خلال اجازة الأمومة لدى صاحب عمل آخر.

وأخيراً منع القرار تشغيل الأحداث من النساء قبل اتمام مرحلة التعليم الأساسي ولأكثر من ست ساعات يومياً يتخللها فترة راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متواصلة.

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق