أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أمس الأحد، مرسوماً تشريعياً يقضي بتسهيل الإجراءات المدنية للمغتربين لتسجيل واقعاتهم المدنية المتعلقة بالولادة والوفاة والزواج والطلاق وغيرها من الأمور المدنية في الأحوال المدنية السورية.
ونص المرسوم رقم /4/، أنه "يحق للمغترب تسجيل واقعته المدنية في السجلات السورية لمجرد إبرازه وثيقة تثبت الواقعة شريطة تصديقها من الجهة المعنية في الدولة التي يقيم فيها في حال عدم تواجد سفارة أو قنصلية سورية فيها".
اقرأ ايضاً: قنصلية النظام في استانبول تُعيد "الحجز الإلكتروني"
وأوضح المرسوم، أنه تعد كل واقعة مدنية للمغترب "صحيحة" إذا جرت معاملتها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية.. مشدداً أنه على صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل تلك الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين في محل إقامته أو في مكان حدوث الواقعة.
وأضاف المرسوم، أن القنصل يعنى بإرسال صورة عن وثيقة السجل إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق وزارة الخارجية وتكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق المعتمدة في سوريا.
قد يهمك: كيف تحصل على جواز سفر سوري "نظامي" في تركيا؟
وفرض المرسوم غرامات مالية بحق المواطنين يصل بعضها إلى 50 ألف ليرة، وعقوبات بالسجن لمدة تصل إلى سنتين بحق الذين يهملون أو يفقدون أو يتلاعبون بوثائقهم المدنية، مشيراً إلى أن كل من استعمل البطاقة الشخصية للغير أو مكَّن الغير من استعمال بطاقته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مالية تقدر بخمسين ألف ليرة.
وشدد المرسوم، أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مقدارها 20 ألف ليرة لمن استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها وحصوله على بديل عنها.