الأسد يصدر مرسوماً خاصاً بالبعثات العلمية والدراسية

مدرج جامعي
مدرج جامعي

خدمي | 10 يناير 2017 | روزنة

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017، القاضي بتعديل المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 الخاص بالبعثات العلمية والدراسية.


وبحسب المرسوم، الذي نقلته وكالة الأنباء "سانا"، فإنه إذا طولب الموفد "ببعثة دراسية أو إجازة دراسية" برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها، فإن حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلاً سواء أكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.

وتتم المطالبة المالية للموفد خارجياً ببعثة على نفقة الدولة أو بمنحة بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية، مع مراعاة أحكام الفقرة “ب” يطالب الموفد الذي عاد إلى الوطن بعد حصوله على المؤهل العلمي قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي والتزم بخدمة الجهة الموفد لصالحها وترتب عليه التزامات مالية زيادة على استحقاقه بتسديدها بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سوريا المركزي بتاريخ التحويل.

اقرأ أيضاً: مرسوم لتسوية وضع المعيد الموفد المخالف

وأشار المرسوم إلى أن "أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق على جميع المطالبات الصادرة بدءا من 1-8-2013 وعلى جميع القضايا المنظورة أمام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم".

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق