مرسوم لتسوية وضع المعيد الموفد المخالف

 مرسوم لتسوية وضع المعيد الموفد المخالف
أخبار | 25 سبتمبر 2016

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2016 القاضي بجواز تسوية وضع المعيد الموفد في حال ارتكابه عدداً من المخالفات وشروط تسوية وضعه.

وجاء في المرسوم، أنه يجوز بقرار من "وزير التعليم العالي" بعد موافقة "مجلس التعليم العالي"، وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية أو مجلس الجامعة المختص بالنسبة إلى المعيدين الموفدين تسوية وضع الموفد، إذا ارتكب أياً من المخالفات الآتية:

أ- إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.

ب- إذا تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية.

ج- إذا غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على ضرورة توفر في الموفد حتى يسوى وضعه الشرطان الآتيان:

أ- الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

ب- أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

كما نص المرسوم، على أن يمنح المكلفون الموفدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي، تأجيلاً إدارياً لمدة سنة من تاريخ عودتهم دون النظر إلى السن القصوى المحددة في المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم، على ألا يتجاوز سن المكلف بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي 39 سنة وفق التعليمات التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير الدفاع.

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق