سوريا.. مشروع تعديل مادتين بقانون "خدمة العلم"

جنود من جيش النظام السوري
جنود من جيش النظام السوري

سياسي | 10 يوليو 2016 | أحمد ورد

أحال مجلس الشعب في حكومة النظام السوري، اليوم الأحد، مشروع قانون متضمن تعديل المادتين 48 و49 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007، الخاص بقانون خدمة العلم إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث تتعلق المادتان بالسفر والكفالة.

اقرأ أيضاً: مقترح لتخفيض بدل خدمة العلم في سوريا


وذكرت وكالة "سانا" الرسمية، أن المجلس أحال مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 48 و49 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 الخاص بقانون خدمة العلم، ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة 167 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950، المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وقالت الوكالة، إن مجلس الشعب عقد جلسته الثالثة من دورته العادية الأولى من الدور التشريعي الثاني برئاسة هدية عباس رئيسة المجلس، دون ذكر أي تفاصيل فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على مرسوم خدمة العلم.

وتنص المادة 48، على أنه لا يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا 17 عاماً ولم يتجاوزوا الـ42، مغادرة سوريا، إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها ضمن شروط، "تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الدرجة الأولى، تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقاُ للنظام".
اقرأ أيضاً: هل تفرض خدمة العلم في تركيا على السوريين المجنسين؟

ومن ضمن شروط المادة 48 أيضاً، أنه "يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسمياً مغادرة البلاد بدون كفالة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة، ولا يحول تحصيل الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون".

كما تنص المادة 49 على إعفاء من تقديم أية كفالة أشخاص شريطة حصولهم على موافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه لذلك قبل مغادرتهم سوريا، وهم "العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة، الموفدون من قبل الحكومة للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية، المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون، الذين أدوا الخدمة الإلزامية، المتقاعدون".

وكان رئيس النظام بشار الأسد، قد أصدر في آب  2014، مرسوماً تشريعياً يقضي بتخفيض بدل خدمة العلم للسوريين خارج البلاد ليصبح 8 آلاف دولار بدلاً من 15 ألف دولار، وتخفيض مدة إقامة المكلف خارج سوريا إلى 4 سنوات بدلاً من 5.

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق