حدّدت دار الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف في حكومة النظام السوري مقدار صدقة الفطر لرمضان، وكذلك فدية الصيام ونصاب زكاة المال النقدي لهذا العام 1437 هجري.
وجاء في بيان لدار الإفتاء، نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني، يوم الأربعاء، أن الحد الأدنى لصدقة الفطر هو 500 ليرة سورية والأوسط 100 ليرة عن الشخص الواحد، وللشخص الخيار إن كان يريد دفع الصدقة بأكثر من المذكور.
وتجب صدقة الفطر، وفق الشريعة الإسلامية، على الجميع وحتى الجنين إن ولد قبل طلوع فجر يوم العيد، وتعطى الصدقة للمساكين، ولا يجوز إعطاؤها للزوجة أو الأولاد أو الآباء والأمهات، ويفضل إعطاؤها للأقارب من غير المذكورين.
كما يجوز توكيل الغير بدفع صدقة الفطر، وموقتها من أول يوم رمضان وحتى قبل صلاة العيد في الأول من شوال، كما يجوز أن تكون الصدقة عينية ولكن يفضل أن تكون نقدية.
وبالنسبة لفدية الصيام، وهي مبلغ مالي يدفع عن كل يوم لا يستطيع فيه الانسان أداء الصيام لعذر شرعي، وحددت دار الإفتاء الفدية بـ 500 ليرة كحد أدنى و1000 كحد متوسط عن اليوم الواحد.
ويجيز الشرع الإسلامي الإفطار في رمضان لعدد من الحالات المرضية وكذلك لكبيري السن والمرأة الحامل والمرضع وفق شروط.
أما بخصوص زكاة المال النقدي، حددت الفتوى المقدار الأدنى الذي يوجب الزكاة بامتلاك نصاب "مليون ليرة"، وذلك كمتوسط حسابي لنصاب الفضة 600 غرام أي ما يعدل 250 ألف ليرة، ونصاب الذهب 85 غرام أي مليون و600 ألف ليرة.
وتقدر النسبة الواجب دفعها كزكاة للمال النقدي بـ 2.5% من مجموع المال، ويجب دفع الزكاة، وفق الشريعة الإسلامية، في حال امتلك الشخص النصاب أي المقدار المحدد لمدة عام هجري كامل، أي بقي ذلك المقدار تحت ملكية الشخص لمدة عام، وتدفع سنوياً طالما بقي الشخص ممتلكاً للنصاب.