حكومة النظام تصدر قراراً ينظِّم عمل غير السوريين

حكومة النظام تصدر قراراً ينظِّم عمل غير السوريين
أخبار | 06 يونيو 2016

أصدرت وزارة العمل في حكومة النظام السوري، يوم الاثنين، قراراً يقضي بتنظيم عمل غير السوريين وشروط مزاولتهم العمل في سوريا، ضمن الاختصاصات والمؤهلات والخبرات المطلوبة.

ونصّ القرار، ونشرته وسائل إعلام محلية، على "ضرورة حصول العامل من غير السوريين على ترخيص العمل وإذن الإقامة بقصد العمل وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن على ألا تزيد نسبة العمال من غير السوريين الذين يستخدمهم صاحب العمل على 10 بالمئة من مجموع عماله وألا يزيد مجموع أجورهم وتعويضاتهم على نسبة 30 بالمئة من مجموع أجور عماله".

وأوضح القرار أنه "يجب ألا تزيد نسبة العمال من غير السوريين الذين يتم التعاقد معهم في المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال والوساطة على 9% من مجموع العاملين وذلك خلال السنتين الأولى والثانية بدءاً من تاريخ مباشرة العمل الفعلي للمصرف أو الشركة بحيث تنخفض تدريجياً لتستقر عند 3% من مجموع العاملين بعد مضي 5 سنوات".

ولفت القرار إلى أنه "يحق للوزير أن يرفع هذه النسبة في حال عدم توافر الكفاءات الفنية والمؤهلات العلمية المناسبة من العمالة المحلية".

كما تضمن القرار إجراءات استقدام وتشغيل غير السوري، كما أعفى القرار من "شرط مزاحمة اليد العاملة السورية" غير السوري المقيم في سوريا لمدة تزيد على خمسة عشر عاما قبل تاريخ تقديم طلب الموافقة على عمله أو المولود لأم سورية أو زوج لأي من السوريين أو السوريات.

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق