إحداث خزانة تقاعد للمعلمين وإلزام جميع الأعضاء بالانتساب لها

إحداث خزانة تقاعد للمعلمين وإلزام جميع الأعضاء بالانتساب لها
أخبار | 08 مارس 2016

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانوناً يقضي بإحداث خزانة تقاعد للمعلمين تتمتع باستقلالية عن موازنة نقابة المعلمين، كما ألزم القانون جميع المعلمين الأعضاء في النقابة بالانتساب لتلك الخزانة.

ونص القانون ويحمل رقم 9 للعام 2015، ونشرته وكالة (سانا)، يوم الثلاثاء، أن "الخزانة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها".

وذكرت المادة (3) من القانون، أن "الانتساب الى الخزانة إلزامي لكل من يتمتع بالعضوية الطبيعية في النقابة".

وأشار القانون إلى أن "موارد الخزانة تتكون من عدة جهات أهمها رسم الانتساب يؤديه العضو عند انتسابه إلى الخزانة يحدد بمبلغ 1500 ليرة يسدد لمرة واحدة عند انتسابه"، لافتاً إلى أنه "يحق للمجلس المركزي زيادته بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة".

وأضاف، أن "من موارد الخزانة اشتراك شهري يؤديه العضو باسم اشتراكات تقاعدية مقداره 3% من الأجر الشهري المقطوع الأخير الذي يتقاضاه العضو عند التسديد إلى الخزانة".

وأردف، أن "رسم إعادة الانتساب يسدده العضو في حال عودته ومقداره 1500 ليرة إضافة إلى 10%من الوفر المحقق في كل فرع من الفروع النقابية سنوياً ومن واردات رياض الأطفال الخاصة بنقابة المعلمين و75% من أرباح مطبعة نقابة المعلمين وصيدلياتها والمراكز الطبية الخاصة بها".

وجاء في المادة (19) من القانون، "يستحق العضو المحال على التقاعد معاشاً تقاعدياً إذا أتم الستين من العمر واشترك في الخزانة مدة 25 سنة بنسبة لا تقل عن 25% من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه على التقاعد الوظيفي أما الحالات الأخرى المتعلقة بعدد سنوات الاشتراك فتحددها التعليمات التنفيذية".

وأردفت "يستحق العضو المستقيل معاشا تقاعديا إذا بلغت اشتراكاته في الخزانة 30 سنة أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على اساسه على التقاعد الوظيفي".

ويستحق العضو المستقيل الذي لم يبلغ الستين من العمر وقد بلغت اشتراكاته في الخزانة 25 سنة فما فوق وأقل من 30 سنة راتبا تقاعديا جزئيا تحدده التعليمات التنفيذية وفق السن وعدد سنوات الاشتراك، وفق القانون الجديد.

وينطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد ما ينطبق على باقي الأعضاء في النقابة وتحدد الاجراءات المتعلقة بمنحهم المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة والتعليمات التنفيذية الناظمة لذلك .

ولفتت المادة (21) من القانون إلى أنه "يستحق العضو المحال على التقاعد الوظيفي لأسباب صحية معاشا تقاعدياً وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية".

ومن المقرر أن تصدر وزارتي التربية والتعليم العالي، في وقت لاحق، التعليمات التنفيذية التي تحدد الإجراءات أو الضوابط التفصيلية لتطبيق القانون الجديد.

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق