أصدر رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء، مرسوماً تشريعياً، يقضي بمنح عفو عام عن "جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016".
ونص المرسوم الجديد، "منح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجية المنصوص عليها في المادتين رقم 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته".
ولفت المرسوم، الذي نقلته وكالة "سانا"، إلى أن "أحكام العفو هذه لا تشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوماً للفرار الخارجي".
ومنح القرار الجديد أيضاً، عفواً عاماً "عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم30 لعام 2007، دون أن تشمل هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة".
وتنص المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية، أن "كل عسكري غاب عن قطعته بدون إذن مدة ستة أيام، يعد فاراً داخل البلاد، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات".
فيما تنص المادة رقم 101، أن "كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركاً قطعته وملتحقاً ببلاد أجنبية، يعد فاراً خارج البلاد، وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه، ويعاقب بالإعتقال من خمس سنوات إلى 10 سنوات".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)