التعديل يقضي برفع سن قبول تسجيل الولادات إلى الثامنة عشرة من عمرهم بدلاً من الرابعة عشرة وتسجيل الوفيات بعد انقضاء عام على حدوثها
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يوم الأحد، قانوناً يقضي بتعديل في فقرتين تتعلقان بتسجيل الولادات في القانون 26 الخاص بالأحول المدنية.
وقضى المرسوم، ونشره موقع "الاقتصادي" الالكتروني"، بتعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 20 من القانون 26 لعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية.
وجاء في تعديل الفقرة (ب) "تُسجل الولادات بعد انقضاء عام على حدوثها، وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم، والوفيات بعد انقضاء عام على حدوثها من قبل أمين السجل المدني المختص بناء على ضبط شرطة".
وكانت تنص الفقرة (ب) في القانون قبل التعديل على أنه تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم من قبل أمين السجل المدني المختص في مكان قيد الأسرة بناء على تحقيق إداري ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 2000 ليرة سورية.
ونص تعديل الفقرة (ج)، على أنه "لا تُسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم إلا بناءً على قرار يصدر عن لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها".
وتنص الفقرة (ج) قبل التعديل على أنه لا تسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة تؤلف بقرار من المحافظ فى مركز كل محافظة وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 4000 ليرة سورية.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)