تعديلات في قوانين الخدمة الإلزامية والأحوال المدنية

تعديلات في قوانين الخدمة الإلزامية والأحوال المدنية
أخبار | 03 ديسمبر 2015

أقر مجلس شعب حكومة النظام السوري، اليوم الخميس، مشروع قانون المتضمن تعديل الفقرتين ب و ج في المادة (20)، المتعلق بالأحوال المدنية لجهة تسهيل تسجيل شهادات الولادة والوفاة وأصبح قانوناً، بحسب ما نقلت وكالة "سانا" الرسمية.

وأشار وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الشعار، إلى أن "القانون يأتي مراعاة للظروف الحالية التي يمر بها الوطن واضطرار المواطنين إلى ترك منازلهم والتوجه نحو محافظات أخرى، وبالتالي عدم تمكنهم من تسجيل واقعات ولادتهم ووفياتهم التي مر عليها أكثر من سنة في مكان قيدهم الأصلي، الأمر الذي يجعل تطبيق المادة (20) أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً وخاصة أن بعض أمانات السجل المدني قد تم تدميرها وحرقها".

وأوضح الشعار، أن مشروع القانون يهدف إلى "تحقيق مصلحة المواطنين عامة"، عن طريق إيجاد حل مناسب لتسجيل واقعاتهم في السجلات المدنية السورية، وهو ما كان من خلال تعديل نص المادة 20 المشار إليها، بحيث "يتمكن المواطن من تسجيل واقعات أحواله المدنية في مكان حدوث الواقعة مهما بلغت مدة تأخيرها".

وتنص المادة (20) من المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2007 وتعديلاته، على تسجيل شهادات الولادة او الوفاة، إذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية، وقبل مرور سنة على حدوثها، بناءً على محضر إداري لدى أمين السجل المدني المختص. بينما تنص الفقرة الثانية، على أنه تسجل الولادة بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم، من قبل أمين السجل المدني المختص في مكان قيد الأسرة بناء على ضبط الشرطة.

فيما نصت، الفقرة الثالثة من التعليمات التنفيذية للمادة (35) من المرسوم التشريعي المشار إليه، على "لا تسجل الوفاة بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة المكتومين في مديرية الشؤون المدنية في مكان قيده عدا الوفيات التي تثبت بقرار قضائي".

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن طي المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (87) من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (18) لعام 2003، الذي تمت اضافته بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم (24) تاريخ عام 2006 ويستعاض عنه بـ"مع مراعاة أحكام الفقرتين 3و4 من هذه المادة يستحق العريف المتطوع عند الترقية لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب وأصبح قانوناً".

وأوردت الأسباب الموجبة، أنه بموجب المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم 24 عام 2006 التي عدلت الفقرة(4) من المادة (87) من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 أصبح العريف المتطوع المرقى، إلى رتبة رقيب يستحق الدرجة المماثلة لرتبته في رتبة العريف، وبهذه الحالة استحق درجتين اضافيتين بخلاف جميع الرتب الأخرى، لذلك كان لا بد من تعديل المادة بحيث يستحق العريف المتطوع المرقى لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لرتبته.

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق