الأسد يصدر قانوناً بمنع تخلية المستأجر العسكري أو الموظف

الأسد يصدر قانوناً بمنع تخلية المستأجر العسكري أو الموظف
أخبار | 12 نوفمبر 2015

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يوم الأربعاء، قانوناً ينظم عملية تأجير العقارات المعدة للسكن أو غيرها المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية، يمنع تخلية مستأجرين في حال كانوا عسكريين أو موظفين، حسبما أفادت وكالة "سانا" الرسمية.

وأكد القانون، أنه يحكم بالتخلية على مستأجر عقار خاضعة للتمديد الحكمي، إذا لم يدفع المستأجر الأجرة خلال ثلاثين يوماً من بعد تبليغه المطالبة بها ببطاقة بريدية مكشوفة أو بإنذار بواسطة الكاتب بالعدل، أما الأجور المتراكمة عن عقود الإيجار السابقة فتعد ديناً عادياً لا يوجب عدم دفعه التخلية.

كما يحكم بالتخلية بحال أساء المستأجر، استعمال المأجور بأن أحدث فيه تخريباً أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد، أو إذا أجر أو تنازل المستأجر عن المأجور كلاً أو بعضاً إلى الغير دون إذن خطي من المؤجر.

وحدد القانون شروطاً، لطلب المالك المستقل السكني بعقاره المأجور للسكن، بأن يكون العقار المطلوب تخليته، مؤلفاً من شقة واحدة وألا يكون طالب التخلية الذي أجرها أو جرى تأجيرها خلال فترة تملكه مالكاً لسواها قبل نفاذ هذا القانون، وأن يكون قد مضى على تملكه وانحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته، مدة سنتين على الأقل.

بينما أورد القانون، أنه لا يحكم بالتخلية، إذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً خاضعاً لقانون العاملين الأساسي، أو من العسكريين أو عاملاً في القطاع العام أو في القطاع المشترك، أو أياً ممن تنتهي خدمته من المذكورين بصورة قانونية، لأي سبب كان غير الوفاة، إلا إذا كان المالك عاملاً أو موظفاً أو مستخدماً أو عسكرياً، وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولاً أو محالاً على التقاعد أو مسرحاً لأي سبب كان، أو عادت إليها أسرته بعد وفاته.

ولفت القانون أيضاً، إلى أنه لا يحكم بالتخلية لهذا السبب أيضاً، إذا كان مستأجر العقار قد قتل أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر، واستمرت أسرته في إشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة، ويثبت الاستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر من وزارة الدفاع.

وأدت الأوضاع التي تمر بها البلاد، إلى نزوح الكثيرين من مناطق سيطرت عليها فصائل المعارضة، ومنهم الكثير من العسكريين أو الموظفين، إضافة إلى حدوث العديد من حالات الفقد أو الوفاة لعسكريين أو موظفين، وعدم فرز النظام السوري أية منازل لذويهم، الذين يقيمون في منازل مستأجرة.

أما بالنسبة للعقوبات، فقد أوضح القانون أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية، كل من أخلى عقاراً ولم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء، أو لم ينته خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإخلاء، ومن لم يستمر شاغلاً له مدة سنتين على الأقل، وأيضا ذات العقوبة لكل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية.

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق