وافقت حكومة النظام السوري، على القرار المتعلق بالسماح للعمال السوريين الذين يعملون خارج سوريا، بالاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، باستثناء صندوق إصابات العمل.
وجاء في نص القانون الذي يحمل الرقم 78 للعام2001، أنه "يحق للعمال السوريين المغتربين الذين يعملون خارج القطر بالاشتراك لدى المؤسسة العامة الاجتماعية بصندوق تامين الشيخوخة والعجز والوفاة".