مرسوم بتخفيض قيمة البدل النقدي للخدمة الإلزامية

مرسوم بتخفيض قيمة البدل النقدي للخدمة الإلزامية
أخبار | 06 أغسطس 2014

روزنة_ دمشق|| أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (33) للعام 2014 القاضي بتعديل مرسوم سابق يتضمن قانون الخدمة الإلزامية. ويقضي المرسوم الجديد بتخفيض البدل النقدي للمكلف خارج القطر ليصبح 8 آلاف دولار بدلاً من 15 ألف دولار، وتخفيض مدة إقامته خارج القطر المقررة لتصبح 4 سنوات بدلا من 5 سنوات. وينص المرسوم على تعديل في عدد الأولاد المسموح باستبعاهم من الخدمة (تأجيل مؤقت) ليصبح على النحو التالي: - يستبعد ولد واحد إذا كان لهما (2-4) أولاد أو كانوا أولادهم جميعا يؤدون الخدمة متطوعين أو مجندين أو احتياطيين. - يستبعد ولدين إذا كان لهما (5-8) أولاد. - وثلاثة إذا كان لهما (9) وما فوق. وذلك بدلا من استبعاد ولد واحد في القانون السابق. ويعفي المرسوم الجديد من تقديم كفالة السفر خارج القطر التي تشترطها شعب التجنيد بحيث أصبح يستوفى كفالة سفر من الأشخاص الذين هم تحت سن الشطب (سن الشطب هو السن المحدد لأداء الخدمة الاحتياطية وحده الأقصى يتبدل بحسب الرتبة العسكرية للشخص). وشمل التعديل على إضافة نص يلزم الجهات العامة، بإعادة العاملين المتعاقدين مع الدولة إلى عملهم وذلك بدلاً من النص النافذ الذي كان يستثنيهم من العودة للعمل. كما تضمن التعديل اضافة أحكام جديدة أهمها، تعديل في المبلغ المترتب على الشخص الذي يتجاوز السن المحددة للخدمة الإلزامية ولم يؤدها ليصبح 8 الاف دولار او ما يعادلها بالليرة السورية وذلك بدلا من حسابه على اساس الراتب الشهري للرتبة المقررة له فيما لو أدى الخدمة الالزامية. وينص المرسوم على السماح للعامل في القطاع الخاص في المؤسسات والشركات التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملا بالعودة إلى عمله، واعتبار مدة خدمة العلم الالزامية والاحتياطية داخلة في حساب التأمينات الاجتماعية في حال سدد العامل العائدات التأمينية المترتبة على العامل ورب العمل، وتقاضي العاملين في الجهات العامة الذين يستدعون للخدمة الاحتياطية لكامل المزايا المقررة لامثالهم من القائمين على العمل.


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق