أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يمنع التعامل بغير الليرة السورية. وتتراوح عقوبة المخالف بالحبس من 6 أشهر إلى 10 أشهر. والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو السلع المعروضة. كما يقضي المرسوم رقم "54" بحسب وكالة "سانا" ، بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي. وينص المرسوم على "منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة". وتضمن المرسوم أيضا أنه "لا يجوز، بغير موافقة مجلس الوزراء، عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية".