تعطي المحاكم التركية للمرأة السورية، التي لا تملك وثيقة زواج رسمية (زواج غير مسجل)، الحق في رفع دعوى للحصول على حضانة الأطفال والنفقة لهم، وطلب تعويض مادي من الزوج.
وبإمكان الأم أو الولد إقامة دعوى إثبات نسب "Babalık davası"، على الأب في حال كان على قيد الحياة وعلى ورثته في حال كان مفارقاً للحياة، وفي حال تثبتت المحكمة عن طريق فحص DNA من نسب الطفل، يسجل في النفوس على اسم والده ويحصل على الجنسية، ويحق للمرأة حينئذ طلب النفقة من والد الطفل.
لمزيد من التفاصيل حول الحقوق المدنية للنساء في تركيا وبخاصة السوريات يمكن الاطلاع على المادة من هنا.
الكلمات المفتاحية